فانّ الظاهر عدم وجوب مقارنة النية لأحدهما [١] على تقدير وجوبها ، كما هو الظاهر من الأدلة.
وهي الأصل ، مع
الاتفاق ، والإجماع ، بالانعقاد بعدها ، وعدم دليل واضح عليه قبلها.
وصحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة
ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبّى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه
شيء [٢].
ومثلها ما في
صحيحته الأخرى في الكافي في بيان كيفية الإحرام يجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين
تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ [٤].
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد
الإحرام ولم يلبّ قال ليس عليه شيء [٥].
وصحيحة حفص بن
البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام انه صلّى ركعتين في
مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم خرج فاتى خيص فيه زعفران فأكل منه [٦].