ويفعل ما يمكن ، ويجنبه محرّمات الإحرام الممكنة ، كذا قالوا. ويدلّ عليه
رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه ، فلم
يعقل حتى اتى الموقف ، قال : يحرم عنه رجل [١].
فالظاهر أنّه
لو عاد عقله ، يكفيه ذلك الإحرام ، ويأتي بما بقي ، ويسقط به حجّه الواجب عليه
ويصح.
وأنّه لا يحتاج
الى كون ذلك الرّجل وليّا ، ولعلّ الولي في كلام الأصحاب يراد به الشخص الذي
يتولّى الإحرام ، فتأمل.
(الثالث) لو
تجاوز من وجب عليه الحج عن الميقات عمدا عالما بعدم الجواز ، يجب عليه الرجوع ،
والإحرام منه ، ويجزيه لو أدرك ما يصح به الحج ، وهو واضح ، وكذا عدم صحته على
تقدير ترك الرجوع مع الإمكان ، والحج بذلك.
واما لو تعذر
الرجوع سواء كان بمرض أو خوف أو غير ذلك ، فظاهر الأصحاب عدم الصحة حينئذ ، مثل
الأوّل فيجب عليه الحج في القابل ، بان يروح الى ميقات اهله ويحرم منه ويأتي على
باقي الافعال.
قال في المنتهى
: لنا أنّه ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكنا ، فبطل حجّه ، كما لو ترك الوقوف
بعرفة.
وهذا قياس سهل
، ولعل دليله وجوب العبادة في موضع خاصّ ، وعلى شرط خاصّ ، وما اتى بها عمدا عالما
، فبقيت في ذمته ، وبالجملة ما اتى بالمأمور به على وجهه الذي هو مبرأ للذّمة ،
فيجب عليه الخروج عن العهدة ، ولا يصح غير ذلك.
بل لو لم يكن
في الناسي نصّ ، لأمكن القول بعدم الصحّة فيهما أيضا.