responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 191

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا لو فتح هذا الباب لأمكن ان يفعل دائما هكذا ، الى ان يتضيّق الوقت ، وهو في مكة ، فيحرم من ادنى الحلّ ، بل من مكة ويأتي بالأفعال فيؤل الى بطلان فائدة الاشتراط من الميقات هذا.

الّا ان الشريعة السهلة ـ وعدم الضيق ، والحرج ، وارادة اليسر دون العسر [١] ـ مشعر بالصحّة ، وان فعل حراما وعصى ، ويتوب ، ويعفو عنه تعالى.

ويؤيّده أيضا ، أنّه يلزم جواز تأخير الواجب الفوري ، مع عدم الأمن من الموت والفوت بالكلية ، وتجويز الترك له حينئذ والاشتغال بغيره في زمان الحج.

وأنّ الذي ثبت ، وجوب الإحرام عن الميقات ، وامّا اشتراط صحة الحج بالإحرام من الميقات ، ولو مع تعذّر الوصول اليه ، فلا ، فما علم كون ذلك مأمورا به بهذا المعنى ، والأصل عدمه.

ويكفي في الفائدة عدم جواز التعدي عنه الّا محرما ، وعدم الصحة مع الإمكان.

وكذا يؤيّده صدق أنّه حج محرما من موضع يجوز فيه الإحرام في الجملة.

وأيضا قد يؤل ذلك الى عدم الحج أصلا ، بأن يتعذر ذلك في العام المقبل أيضا ، وهكذا دائما.

وأيضا تدل على الصحة العمومات ، مثل صحيحة الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه ، وان خشي ان يفوته الحج ، فليحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم ، فليخرج [٢].


[١] إشارة إلى قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ـ البقرة ١٨٢.

[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست