لا الى اىّ جزء كان ، وحينئذ قد يكون القريب اليه بعيدا من مكة ، وبالعكس ،
فالحكم بان الميقات ، أيّهما مشكل.
وقول المصنف ـ بكون
الا بعد من مكة أولى ـ غير ظاهر ، مع عدم الدليل ، بل ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان
[١] والدليل المقدم ، هو كون الأبعد ميقاتا له ، فتأمل.
وقال أيضا : لو
مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا ، ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يحرم من مرحلتين من
مكة ، فإنّه أقلّ المواقيت ، وهو ذات عرق [٢].
ظاهره الاكتفاء
بما قالوه ، وهو مخالف لمختاره في القواعد ، من كون الإحرام من أدنى الحلّ ، وهو
الظاهر ، ولعلّه متردّد ومتوقف فيه ، حيث سكت عن ذلك ، وأيضا الذي يسمع ، ان أقرب
المواقيت هو قرن المنازل ، ميقات أهل الطائف ، وهم اعرف.
فروع أخر من المنتهى
(الأوّل) لو
منعه مانع من مرض أو غيره عن بعض أفعال الإحرام ، يفعل ما يقدر ، ويؤخر الباقي الى
ان يتمكن وهو ظاهر ومصرّح به ويدلّ عليه رواية أبي شعيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما
عليهما السّلام ، قال : إذا خاف الرجل على نفسه ، أخّر إحرامه إلى الحرم [٣].
(الثاني) لو لم
يتمكن من الإحرام لزوال عقله يحرم عنه غيره نيابة عنه ،