responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 189

.................................................................................................

______________________________________________________

لا الى اىّ جزء كان ، وحينئذ قد يكون القريب اليه بعيدا من مكة ، وبالعكس ، فالحكم بان الميقات ، أيّهما مشكل.

وقول المصنف ـ بكون الا بعد من مكة أولى ـ غير ظاهر ، مع عدم الدليل ، بل ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان [١] والدليل المقدم ، هو كون الأبعد ميقاتا له ، فتأمل.

وقال أيضا : لو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا ، ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يحرم من مرحلتين من مكة ، فإنّه أقلّ المواقيت ، وهو ذات عرق [٢].

ظاهره الاكتفاء بما قالوه ، وهو مخالف لمختاره في القواعد ، من كون الإحرام من أدنى الحلّ ، وهو الظاهر ، ولعلّه متردّد ومتوقف فيه ، حيث سكت عن ذلك ، وأيضا الذي يسمع ، ان أقرب المواقيت هو قرن المنازل ، ميقات أهل الطائف ، وهم اعرف.

فروع أخر من المنتهى

(الأوّل) لو منعه مانع من مرض أو غيره عن بعض أفعال الإحرام ، يفعل ما يقدر ، ويؤخر الباقي الى ان يتمكن وهو ظاهر ومصرّح به ويدلّ عليه رواية أبي شعيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا خاف الرجل على نفسه ، أخّر إحرامه إلى الحرم [٣].

(الثاني) لو لم يتمكن من الإحرام لزوال عقله يحرم عنه غيره نيابة عنه ،


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب المواقيت الرواية ١.

[٢] أي ظاهر كلام المنتهى والسكوت عليه أنّه مرضى عنده.

[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب المواقيت الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست