الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد
ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها [١].
ويمكن حملها
على الاستحباب ، وكونه مخصوصا بها ، والأولى الخروج مهما أمكن ، للجاهل ، والناسي
، ولكن ينبغي تجديده مرّة أخرى ، في أدنى الحلّ ، لأنّه ميقات ، ويحتمل عدم كون ما
فوقه [٢] ميقاتا ولهذا ما عدّ منها ، ويحتمل إدخاله في أدنى الحلّ ، بأنّ المراد به
الحل مطلقا ، ويكون الأدنى للرخصة ، وأقل المراتب ، فتأمل.
وأمّا تارك
الإحرام من الميقات ، فلا خلاف في وجوب الرجوع اليه عليه ، وهو ظاهر ، مع الإمكان
، والسّعة ، وامّا مع الضيق والخوف ، فلا شك في سقوطه عنه أيضا.
واما فوت حج
العامد ـ في هذه السنة ، وعدم إجزاء إحرامه إلّا منه ، فلا يصح من ادنى الحل ، ولا
من موضعه حينئذ ـ فهو مشكل ، لانه مكلّف بالحج ، فوريا ، فإسقاطه عنه ، بتقصير منه
في أمر واجب غير شرط مطلقا ـ مع إمكان التدارك في الجملة ـ مشكل.
ولأنّ تكليفه
سنة أخرى إلى العود شاق ، وحرج ، وضيق ، وذلك منفي.
ولان ظاهر
صحيحة الحلبي [٣] بعمومها يدل على اجزاء إحرامه من موضعه على تقدير
التعذر ، مثل الناسي ، والجاهل ، بل ظاهر (ترك) في العامد ، فتأمل.
وقال المصنف في
المنتهى ، مستدلا على بطلان إحرامه ، وحجه : لنا انه