responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 173

.................................................................................................

______________________________________________________

رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم (أحرم خ ل) من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج [١].

وقد مر أيضا ما يدل عليه فتذكر ، وهذه أعمّ من العامد وغيره.

وحسنة الحلبي (في الكافي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال : قال ابى : يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ، ثم ليحرم [٢].

ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج [٣].

وأمثالها ـ تدل على عدم وجوب الخروج مهما أمكن ، وقد مر البحث فيه.

وفي بعض الاخبار إشارة الى ذلك [٤].

مثل صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام [٥] عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندرى أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : ان كان عليها مهلة فلترجع


[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.

[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٣.

[٤] أي وجوب الخروج مهما أمكن.

[٥] وفي النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة ، سألت أبا الحسن عليه السّلام ، وـ لعله سهو من النساخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست