رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي
يحرمون منه فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم (أحرم خ ل) من مكانه ، فان استطاع
ان يخرج من الحرم فليخرج [١].
وقد مر أيضا ما
يدل عليه فتذكر ، وهذه أعمّ من العامد وغيره.
وحسنة الحلبي (في
الكافي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟
قال : قال ابى : يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ،
فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ، ثم ليحرم [٢].
ورواية أبي
الصباح الكناني (الثقة) ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جهل ان
يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج [٣].
وأمثالها ـ تدل
على عدم وجوب الخروج مهما أمكن ، وقد مر البحث فيه.
مثل صحيحة
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام [٥] عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم
فقالوا : ما ندرى أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : ان
كان عليها مهلة فلترجع