ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكنا ، فبطل حجه ، كما لو ترك الوقوف بعرفة.
وهذا قياس غير
تام ، فلو لم يكن لهم دليل ، غير هذا ، لوجب القول بالصحة ، وان فعل حراما ، واثم
، ويزول ذلك أيضا بالتوبة.
واعلم انه يفهم
من المتن ، الفرق بين ترك تجديد الإحرام في المواقيت عمدا ، وبين ترك الإحرام رأسا
في الميقات ، بالصحة في الأوّل ، مع التعذر ، والإحرام من موضعه ، والبطلان في
الثاني ، إذا تعذر ، الرجوع إليه ، فتأمل.
قوله
: «ولو نسي الإحرام إلخ» أي لو نسي الإحرام بالكلية ، وكذا لو جهل ذلك ، حتى فرغ
من جميع أفعال النسك ، صح عند المصنف ، وجماعة ، لبعض ما تقدم [١].
ولمرسلة جميل
بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد
شهد المناسك كلّها وطاف وسعى؟ قال : تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تمّ
حجّه ، وان لم يهل. وقال في مريض أغمي عليه حتى اتى الوقت فقال : يحرم عنه [٢].
الظاهر أن المراد
ب (نيته) في الرواية ، قصده الحج بتمام أفعاله ، لا النية المتعارفة ، عندهم في
الإحرام ، ولهذا قال في المنتهى : الإحرام ركن من أركان الحجّ ، يبطل بالإخلال به
عمدا ، ولو أخل به نسيانا (ناسيا خ ل) حتى أكمل مناسك الحج ، قال في النهاية
والمبسوط : يصح الحج إذا كان عازما على فعله [٣] وما قال
[١] من كون الجاهل
معذورا بالعقل والنقل ، ومن أنّه مكلّف بالحج فوريّا فإسقاطه عنه بسبب عذر مقبول
عند الشارع من غير شرط وتكليفه بالعود في السنة الأخرى الشاق والحرج المنفي بعيد
وضرر ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.