الجانبين ، فنحن في هذا من المتوقفين والأقرب ما ذهب اليه الشيخان عملا
برواية الحلبي فإنّها صحيحة [١].
وهذا صريح [٢] في أنّ ما في المختلف غلط من الناسخ ، مع أنّه لا يخلو
من تدافع مّا ، وهو أعلم.
واعلم انّ جواب
عموم أدلة المنع [٣] هو التخصيص بالأخبار الخاصّة [٤] سيّما صحيحة الحلبي المؤيّدة برواية أبي بصير ، ومكاتبة
علي بن أبي حمزة ، وبعموم أدلّة انعقاد النذر [٥].
وكذا تخصيص تلك
القاعدة بها بأنّ المنذور المحرم قبل النذر لا ينعقد ، وأنّ نذره حرام ، ولا
استبعاد بعد ورود النّص ، بأن هذا الفعل حرام عليك بدون النذر ، وأنّه يجب معه في
مادّة مخصوصة (خاصة خ ل) لخصوصية ما نعلمها.
وأنّ الظاهر
عدم الفرق بين النذر وأخويه ، وبين الكوفة وغيرها ، مع احتمال التخصيص بهما
اختصارا على موضع النّص [٦] فيما هو خلاف القوانين ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يكفى مرور المحرم إلخ». أي لا يكفي في الإحرام الصحيح ،