responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 171

وكذا الناسي ، وغير القاصد للنسك.

والمتمتع المقيم بمكة.

ولو أخره عامدا وجب الرجوع ، فان تعذّر بطل.

______________________________________________________

الإحرام الذي حصل قبل المواقيت ، مع المرور على المواقيت ، بل يجب تجديده عند المواقيت ، اى عند أخذها ، وهو ظاهر ، بعد ما تقدم ، إحرام الناذر قبل الميقات وخائف [١] نقص (بعض خ ل) رجب ، فان تجاوز عنه من غير تجديد ، يجب عليه الرجوع إليه ، فإن تعذر للخوف ونحوه ، أحرم من موضعه ، وان دخل الحرم وتعذر الرجوع خرج الى أدنى الحلّ ، وأحرم منه ، وجدّد هناك ، فان تعذر أحرم وجدد من موضعه ، وقد مرّ الرجوع مهما أمكن.

وكذا الناسي للإحرام من الميقات وغير القاصد للعمرة والحج ، يجب عليه الإحرام منه ، فان تعدّاه من غير إنشاء الإحرام منه يجب الرجوع إليه ، إلى آخر ما تقدم.

وكذا المقيم الذي فرضه التمتع ، يجب الخروج له الى ميقات أهله ، أو ميقات مّا ، على الاحتمالين المتقدمين ، فان تعذر خرج الى أدنى الحل وقد مرّ دليله والبحث عنه.

قوله : «ولو أخره عامدا إلخ». أي لو أخّر من وجب عليه النّسك ، الإحرام من الميقات عمدا عالما ، وجب عليه الرجوع الى الميقات ، ولا يجزيه غيره ، فان تعذر ، فاته النّسك في هذه السنة ، ولا يجزيه الإحرام ، لو أحرم دون الميقات ولو فعل يكون باطلا مع نسكه ، ويكون محلّا ، بخلاف الجاهل بالمسألة ، أو بالميقات ، فإنّه معذور للعقل والنقل.

مثل ما في صحيحة عبد الصّمد بن بشير (الثقة) (المذكور في باب كيفية


[١] لعل الصحيح ، خائف تقضى الرجب ، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست