responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 165

.................................................................................................

______________________________________________________

الحج ، وتكون عمرته الأخيرة ، هي التي يتمتع بها الى الحج [١].

ويمكن حملها على الاستحباب قبل الشهر ، فتأمل ، لكن القول بالاستحباب غير ظاهر.

وانّ هذه تدل كغيرها على ان ميقات حج التمتع هو نفس مكة ، وانّ في بعض الأخبار المتقدمة ، إشارة إلى اشتراط شهر بين إحرامين ، وسيجي‌ء تحقيقه.

والظاهر ان أوّله من الإحلال ، وانه هلالي ، إذا اتفق ، وثلاثون يوما ان لم يتفق ويحتمل إتمام الشهر كما قيل في أمثاله.

ولعلّ المراد ـ بالشهر الذي يحرم فيه الخروج ، أو يكره للمتمتع ـ هو ذلك ، أيضا.

وان تحريم الدخول الّا محرما المراد به دخول مكة ، كما هو المصرح في بعض الاخبار [٢] وكلام الأصحاب ، وإن كان في بعضها الحرم ، والمراد به مع ارادة دخولها ، إذ الظاهر أنّه لو أراد دخول الحرم فقط ، والرجوع لا يجب عليه الإحرام.

وأنّه عام بالنسبة الى من يريد نسكا ، أم لا.

وأنّه على تقدير عدم نسك عليه ، يلزمه إتمام العمرة ، لأنّه صار محرما ، فلا بد للإحلال من أفعال العمرة ، ثم يحلّ باحلالها ، ولأنّه إذا أحرم ، لا بدّ ان يحرم ، امّا بالحج ، أو بالعمرة ، إذ لا إحرام لغيرهما ، الّا أنّه لو كان عليه أحدهما ينوي ذلك ، ويفعله ، وذلك يكفى ، والّا فلا بد من العمرة.

وأيضا أنّ ظاهر هما [٣] وجوبه ، على كل من خرج من مكة إلى خارجها ،


[١] انتهى عبارة التهذيب.

[٢] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.

[٣] اى الاخبار وكذا كلام الأصحاب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست