الحج ، وتكون عمرته الأخيرة ، هي التي يتمتع بها الى الحج [١].
ويمكن حملها
على الاستحباب قبل الشهر ، فتأمل ، لكن القول بالاستحباب غير ظاهر.
وانّ هذه تدل
كغيرها على ان ميقات حج التمتع هو نفس مكة ، وانّ في بعض الأخبار المتقدمة ، إشارة
إلى اشتراط شهر بين إحرامين ، وسيجيء تحقيقه.
والظاهر ان
أوّله من الإحلال ، وانه هلالي ، إذا اتفق ، وثلاثون يوما ان لم يتفق ويحتمل إتمام
الشهر كما قيل في أمثاله.
ولعلّ المراد ـ
بالشهر الذي يحرم فيه الخروج ، أو يكره للمتمتع ـ هو ذلك ، أيضا.
وان تحريم
الدخول الّا محرما المراد به دخول مكة ، كما هو المصرح في بعض الاخبار [٢] وكلام الأصحاب ، وإن كان في بعضها الحرم ، والمراد به
مع ارادة دخولها ، إذ الظاهر أنّه لو أراد دخول الحرم فقط ، والرجوع لا يجب عليه
الإحرام.
وأنّه عام
بالنسبة الى من يريد نسكا ، أم لا.
وأنّه على
تقدير عدم نسك عليه ، يلزمه إتمام العمرة ، لأنّه صار محرما ، فلا بد للإحلال من
أفعال العمرة ، ثم يحلّ باحلالها ، ولأنّه إذا أحرم ، لا بدّ ان يحرم ، امّا بالحج
، أو بالعمرة ، إذ لا إحرام لغيرهما ، الّا أنّه لو كان عليه أحدهما ينوي ذلك ،
ويفعله ، وذلك يكفى ، والّا فلا بد من العمرة.
وأيضا أنّ ظاهر
هما [٣] وجوبه ، على كل من خرج من مكة إلى خارجها ،