وان دخل مكة
دخل ملبيا بالحج ، ولم يقرب البيت ، ويمضى مع الناس الى عرفات [١] كما دلت عليه حسنة حمّاد المتقدمة ، [٢].
وان خرج من غير
إحرام ، فإن دخل قبل مضى الشهر دخل بغير إحرام ، وان دخل بعد شهر يحرم بالعمرة
المتمتع بها ، وهذه الأخيرة هي متعته ، كما دلت عليه الحسنة المتقدمة.
وحسنة الحلبي ـ
قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج
إلى الطائف؟ قال : يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الّا محرما ولا يتجاوز
الطائف انها قريبة من مكة ـ [٣].
تدل على جواز
الخروج من غير إحرام فيكون إحراما (إحرامه خ ل) مستحبا ، فلا يكون خروجه بغير
إحرام حراما ، بل مكروها. وعليها تحمل الأخبار الدالة على عدم جواز الخروج الّا
محرما ، وكأنّه إليه أشار في التهذيب ، بقوله : ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى
الحج ، ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه ، إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ الى الخروج ،
خرج الى حيث لا يفوته الحج ، ويخرج محرما بالحج ، فإن أمكنه الرجوع الى مكة ،
والّا مضى الى عرفات ، وان خرج بغير إحرام ، ثم عاد ، فان كان عوده في الشهر الذي
خرج فيه ، لا يضرّه ان يدخل مكة بغير إحرام ، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج
فيه ، دخلها محرما بالعمرة الى
[١] الوسائل الباب ٢٢
من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٢٢
من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.
[٣] الوسائل الباب ٢٢
من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 164