responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 164

.................................................................................................

______________________________________________________

مضى الى عرفات.

وان دخل مكة دخل ملبيا بالحج ، ولم يقرب البيت ، ويمضى مع الناس الى عرفات [١] كما دلت عليه حسنة حمّاد المتقدمة ، [٢].

وان خرج من غير إحرام ، فإن دخل قبل مضى الشهر دخل بغير إحرام ، وان دخل بعد شهر يحرم بالعمرة المتمتع بها ، وهذه الأخيرة هي متعته ، كما دلت عليه الحسنة المتقدمة.

وحسنة الحلبي ـ قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال : يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الّا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة ـ [٣].

تدل على جواز الخروج من غير إحرام فيكون إحراما (إحرامه خ ل) مستحبا ، فلا يكون خروجه بغير إحرام حراما ، بل مكروها. وعليها تحمل الأخبار الدالة على عدم جواز الخروج الّا محرما ، وكأنّه إليه أشار في التهذيب ، بقوله : ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ، ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه ، إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ الى الخروج ، خرج الى حيث لا يفوته الحج ، ويخرج محرما بالحج ، فإن أمكنه الرجوع الى مكة ، والّا مضى الى عرفات ، وان خرج بغير إحرام ، ثم عاد ، فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه ، لا يضرّه ان يدخل مكة بغير إحرام ، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة الى


[١] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.

[٣] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست