responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 166

والمتكرّر.

______________________________________________________

بحيث يصدق عليه أنّه خارج ، ويريد دخولها ، سواء كان من أهله ، أم لا ، الّا من استثنى.

ولعل المتردّد الى ضياعه وبساتينه وأرضه ، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرّر ، داخل في الاستثناء ، في عباراتهم ، وصرّح في المنتهى بصاحب الضيعة والاخبار خالية عنه ، الّا ان يفهم من الحطّابين والمجتلبة [١] بالاعتبار ، فتأمل.

وانه يحتمل ان يكون مخصوصا بمن يخرج الى ميقات ، أو الى خارج الحرم ، ويكون المراد بدخول مكة دخولها من خارج الحرم ، للأصل ، مع نص صريح [٢] في ذلك ، واحتمال ارادة ذلك.

ولان غير ذلك تكليف شاقّ منفي بالعقل والنقل.

ولان المتعارف خروج من فيها عنها ، ودخولها ، مع عدم الإحرام ، ولعل كان كذلك في زمانهم (عليهم السّلام) الى الآن ، وما منع من ذلك أحد.

ولانّ الظاهر انّ الإحرام لا بدّ ان يقع من ميقات عيّنه الشارع ، وهو منحصر في المذكورات ، وليس موضع هذا الإحرام مذكورا فيها.

ولانّ ميقات إحرام العمرة ، أمّا أدنى الحلّ ، أو أحد المواقيت ، الظاهر ان ذلك بالإجماع ، والنص ، ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحلّ وخارج الحرم إحرام دون ذلك ، لزم خلافهما [٣].

ويؤيده ، رواية وردان عن ابى الحسن الأوّل عليه السّلام قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام ، فتأمل [٤].


[١] الوسائل الباب ٥١ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

[٢] لاحظ الوسائل الباب ٥١ من أبواب الإحرام.

[٣] أي خلاف النص والإجماع.

[٤] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست