بحيث يصدق عليه أنّه خارج ، ويريد دخولها ، سواء كان من أهله ، أم لا ،
الّا من استثنى.
ولعل المتردّد
الى ضياعه وبساتينه وأرضه ، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرّر ، داخل في الاستثناء ،
في عباراتهم ، وصرّح في المنتهى بصاحب الضيعة والاخبار خالية عنه ، الّا ان يفهم
من الحطّابين والمجتلبة [١] بالاعتبار ، فتأمل.
وانه يحتمل ان
يكون مخصوصا بمن يخرج الى ميقات ، أو الى خارج الحرم ، ويكون المراد بدخول مكة
دخولها من خارج الحرم ، للأصل ، مع نص صريح [٢] في ذلك ، واحتمال ارادة ذلك.
ولان غير ذلك
تكليف شاقّ منفي بالعقل والنقل.
ولان المتعارف
خروج من فيها عنها ، ودخولها ، مع عدم الإحرام ، ولعل كان كذلك في زمانهم (عليهم
السّلام) الى الآن ، وما منع من ذلك أحد.
ولانّ الظاهر
انّ الإحرام لا بدّ ان يقع من ميقات عيّنه الشارع ، وهو منحصر في المذكورات ، وليس
موضع هذا الإحرام مذكورا فيها.
ولانّ ميقات
إحرام العمرة ، أمّا أدنى الحلّ ، أو أحد المواقيت ، الظاهر ان ذلك بالإجماع ،
والنص ، ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحلّ وخارج الحرم إحرام دون ذلك ، لزم
خلافهما [٣].
ويؤيده ، رواية
وردان عن ابى الحسن الأوّل عليه السّلام قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال
لم يدخلها إلّا بإحرام ، فتأمل [٤].