وعلى تقدير منع
الحج عن المخالف ، يلزم عدم وجوبه (وجوبها خ ل) على الولي ، الّا ان يستثنى أبو
النائب فتأمّل.
قال المصنف في
المنتهى : والدّليل انّما ينهض في النّاصب ، لأنّه كافر ، ويعنى به من يظهر
العداوة الشّنآن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السّلام ، وينسبهم الى ما
يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ضارعهم ، ونقل الرواية المتقدمة [١].
والظاهر أنّ
المراد بالناصب في الرواية ، هو المخالف الغير الكافر ، كما مر في اخبار صحة
عباداته ، بعد الاستبصار ، لقوله : (وان كان أبوك فنعم) [٢] فانّ الظاهر أنّه الناصب لما سبقه [٣] ويبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد موته بالكفر ،
واستحقاقه العقاب الدائم ، وهو ظاهر.
ثم قال : أمّا
المخالف الذي لا عناد عنده ولا بغضه لأهل البيت عليهم السّلام ففيه إشكال للإجماع
على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه ، الّا الزكاة.
وأمّا ابن
إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا النائب أو أجنبيا
وادّعى عليه الإجماع ، وأنّ استثناء الشيخ ره للأب لرواية شاذة [٤] لا يعمل عليها.
ونحن لا نحقق
الإجماع هنا ، ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية ، فإن