responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 135

.................................................................................................

______________________________________________________

والموافق.

وعلى تقدير منع الحج عن المخالف ، يلزم عدم وجوبه (وجوبها خ ل) على الولي ، الّا ان يستثنى أبو النائب فتأمّل.

قال المصنف في المنتهى : والدّليل انّما ينهض في النّاصب ، لأنّه كافر ، ويعنى به من يظهر العداوة الشّنآن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السّلام ، وينسبهم الى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ضارعهم ، ونقل الرواية المتقدمة [١].

والظاهر أنّ المراد بالناصب في الرواية ، هو المخالف الغير الكافر ، كما مر في اخبار صحة عباداته ، بعد الاستبصار ، لقوله : (وان كان أبوك فنعم) [٢] فانّ الظاهر أنّه الناصب لما سبقه [٣] ويبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد موته بالكفر ، واستحقاقه العقاب الدائم ، وهو ظاهر.

ثم قال : أمّا المخالف الذي لا عناد عنده ولا بغضه لأهل البيت عليهم السّلام ففيه إشكال للإجماع على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه ، الّا الزكاة.

وأمّا ابن إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا النائب أو أجنبيا وادّعى عليه الإجماع ، وأنّ استثناء الشيخ ره للأب لرواية شاذة [٤] لا يعمل عليها.

ونحن لا نحقق الإجماع هنا ، ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية ، فإن


[١] يعنى مكاتبة علي بن مهزيار.

[٢] الوسائل الباب ١٩ من أبواب النيابة الرواية ١.

[٣] أي الذي نصب من سبق عليا في الخلافة فهو ناصب بهذا المعنى فتأمّل.

[٤] الوسائل الباب ١٩ من أبواب النيابة الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست