كانت شاذة فالاستثناء والمستثنى منه ممنوعان ، وينبغي الجواز عملا بالأصل ،
وان كان (كانت ظ) معمولا بها ، فكيف سلّم احد الحكمين الذين اشتملت الرواية عليهما
، دون الآخر ، وهل هذا الّا تحكم محض [١].
والظاهر أنّ
دليل ابن إدريس هو الإجماع لا الرواية ، على أنّه قد يقبل المستثنى منه لموافقة
كلامهم ويترك الاستثناء للشذوذ.
وبالجملة القول
بصحة الحج ـ بمعنى حصول عبادة صحيحة للمخالف الذي مات مخالفا ، وانتفاعه بها ـ لا
يخلو عن اشكال مع القول بالخلود ولو جوز العدم [٢] فغير بعيد ، الله يعلم.
وقد يفهم من
بعض تصانيفه في الكلام ـ مثل الباب ـ [٣] الخلود ونقل في شرحه على التجريد الخلاف ، وأنّ المذاهب
في ذلك ثلاثة ، وأنّ القول بكفرهم ـ بمجرد نسبة ما يخالف العدالة الى احد من أهل
البيت عليهم السّلام ، ولو بترك مروّة ـ مشكل ، ويشعر بعدم الكفر به [٤] كلام غيره ، وكذا كلامه في غير هذا الموضع ، بل هنا
أيضا ، حيث مثل بالخوارج ، وقال : أمّا المخالف الّذي إلخ ، فإنّه يدل على أنّ من
ليس عنده بغضة ليس بكافر فيؤل [٥] كلامه الأوّل.
ولكن قال في
بحث الزكاة : لا يجوز إعطائها للمخالف ، لأنّه كافر ، وهو يدل على أنّ المخالف
مطلقا عنده كافر ، فتجويز العمل عنه هنا ، وصحته محل التأمل ، وكذا دعوى الإجماع
هنا على صحة عباداتهم.