responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 134

.................................................................................................

______________________________________________________

بالثاني [١] فلا يصح من المحق ، وفي دليله الذي يأتي إشعار به.

الّا ان يكون أبا للنّائب ، فيصح للمحق ذلك عنه.

وأما الدليل فلعله ما قال في الفقيه والتهذيب : وقال وهب بن عبد ربّه للصادق عليه الصلاة والسّلام : أيحج الرّجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قلت : فان كان ابى؟ قال : فان كان أباك فحجّ عنه [٢].

الّا أنّه غير صحيح ، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم [٣] غير انّ بدل (فحج عنه) (فنعم).

وفيه رواية عن سهل ، فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحج به [٤].

وهذه مكاتبة علي بن مهزيار ، مع عدم التصريح بالإمام عليه السّلام.

فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم وخلودهم في النّار وعدم استحقاقهم الثواب ، الّا من حيث الاستثناء ، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء ، وقد عرفت بعده ، وأمّا على غيره فلا.

والأصل ، وعموم أدلة وجوب القضاء عن الميّت والحي [٥] مؤيّد للجواز ، وكذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي [٦] فإنه عام يشمل المخالف


[١] اى عدم صحة الحج بما إذا كان النائب مؤمنا.

[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النيابة الرواية ١.

[٣] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إلخ.

[٤] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النيابة الرواية ٢ وتمام الرواية هكذا : عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت اليه : الرّجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ، وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال : لا يحج إلخ.

[٥] راجع الوسائل الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات والباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج.

[٦] راجع الوسائل الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات الرواية ٦ والباب ٢٣ من أبواب أحكام رمضان والباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم لعله يستفاد منه ذلك.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست