ويمكن حمل ما
ورد في الذكر عند المواطن ، على استحباب التلفظ باسمه عند النيات كما قيل ، وذكره
بهذا الوجه.
مثل ما روى في
الكافي (في الصحيح) عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له :
ما يجب على الذي يحج عن الرّجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف [١] لما تقدم (كما تقدم خ ل).
ولما روى فيه (في
الحسن لإبراهيم) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قيل له أرأيت
الذي يقضى عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلّم بشيء؟ قال : نعم يقول عند
إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب وشعث أو شدّة ، فأجر فلانا فيه ، وأجرني في قضائي
عنه [٢].
وقوع الوجوب
بمعنى الاستحباب ، مؤيد لجواز التأويل في كلامهم عليهم السّلام ، خصوصا ما ورد في
غسل الجمعة [٣] من لفظ (غسل الجمعة واجب) فافهم.
قوله
: «ولا يصح عن المخالف إلخ» أي لا يصح الحج عن المخالف للحق في الاعتقاد ، بمعنى عدم
الاجزاء عن الميّت ، وسقوط عقاب الترك ، وحصول الثواب له ، وعدم الثواب والأجرة
للنائب ، فلا ينعقد الإجارة لو وقعت ، ولا يصير محرما بفعل الإحرام لو أحرم عنه.
وظاهرهم أعم من
ان يكون النائب مثله أم لا ، ويمكن تخصيصه