responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 133

ولا يصح عن المخالف الّا ان يكون أبا للنائب

______________________________________________________

ويمكن حمل ما ورد في الذكر عند المواطن ، على استحباب التلفظ باسمه عند النيات كما قيل ، وذكره بهذا الوجه.

مثل ما روى في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرّجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف [١] لما تقدم (كما تقدم خ ل).

ولما روى فيه (في الحسن لإبراهيم) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قيل له أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلّم بشي‌ء؟ قال : نعم يقول عند إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب وشعث أو شدّة ، فأجر فلانا فيه ، وأجرني في قضائي عنه [٢].

وقوع الوجوب بمعنى الاستحباب ، مؤيد لجواز التأويل في كلامهم عليهم السّلام ، خصوصا ما ورد في غسل الجمعة [٣] من لفظ (غسل الجمعة واجب) فافهم.

قوله : «ولا يصح عن المخالف إلخ» أي لا يصح الحج عن المخالف للحق في الاعتقاد ، بمعنى عدم الاجزاء عن الميّت ، وسقوط عقاب الترك ، وحصول الثواب له ، وعدم الثواب والأجرة للنائب ، فلا ينعقد الإجارة لو وقعت ، ولا يصير محرما بفعل الإحرام لو أحرم عنه.

وظاهرهم أعم من ان يكون النائب مثله أم لا ، ويمكن تخصيصه


(الوسائل الباب ١٦ من أبواب النيابة الرواية ٣).

[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب النيابة الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب النيابة الرواية ٣.

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست