اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 10
للعمرة ، ويقصّر ، ثم يحرم من مكّة يوم التروية ، ويخرج الى عرفات فيقف بها
الى غروب الشمس يوم عرفة ، ثم يفيض الى المشعر فيقف به من طلوع الفجر الى طلوع
الشمس ، ثم يأتي منى [بمنى] فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم
يحلق رأسه.
وحصره ـ في
الواجب والندب ، بعد كون المراد به الحجّ الذي هو عبادة ـ ظاهر.
وكذا قسمة
الواجب الى ما ذكره.
ووجه الحصر
الاستقراء التام الذي استفيد منه حصر سبب وجوبه في المذكورات [١] وهو ظاهر ، كدليل وجوبها الّا الوجوب بالإفساد ، وسيجيء
دليله ، وبيان الإفساد الذي يجب به الحجّ.
وأنّه أعم من
ان يكون الفاسد واجبا أو مندوبا في الأصل ، وقبل الإفساد إذ لا ندب ح ، لوجوبه
بالشروع بالإجماع ونحوه ، وسيجيء.
وأمّا دليل
قسمة مطلق الحجّ إلى الأقسام الثلثة فهو أيضا كأنّه الإجماع ، والأخبار الكثيرة ،
مثل حسنة معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
الحجّ ثلثة أصناف ، حجّ مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلخ [٢].
قوله
: «ويقصر :» الى هنا أفعال العمرة ، فيحل من كل شيء إلّا الحلق ، على ما قيل ، ولهذا
اقتصر (قصر خ ل) على التقصير وما خيّر بينه وبين الحلق ، كما في العمرة المفردة ،
والحجّ ، وكذا فعله غيره ، بل صرّحوا بلزوم الكفارة لو حلق بدل التقصير وسيجيء
تحقيقه ان شاء الله تعالى.
قوله
: «ثمّ يحرم من مكة يوم التروية إلخ» الظاهر أنّه على طريق الفضيلة و