responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 10

للعمرة ، ويقصّر ، ثم يحرم من مكّة يوم التروية ، ويخرج الى عرفات فيقف بها الى غروب الشمس يوم عرفة ، ثم يفيض الى المشعر فيقف به من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ثم يأتي منى [بمنى] فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه.

______________________________________________________

وحصره ـ في الواجب والندب ، بعد كون المراد به الحجّ الذي هو عبادة ـ ظاهر.

وكذا قسمة الواجب الى ما ذكره.

ووجه الحصر الاستقراء التام الذي استفيد منه حصر سبب وجوبه في المذكورات [١] وهو ظاهر ، كدليل وجوبها الّا الوجوب بالإفساد ، وسيجي‌ء دليله ، وبيان الإفساد الذي يجب به الحجّ.

وأنّه أعم من ان يكون الفاسد واجبا أو مندوبا في الأصل ، وقبل الإفساد إذ لا ندب ح ، لوجوبه بالشروع بالإجماع ونحوه ، وسيجي‌ء.

وأمّا دليل قسمة مطلق الحجّ إلى الأقسام الثلثة فهو أيضا كأنّه الإجماع ، والأخبار الكثيرة ، مثل حسنة معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : الحجّ ثلثة أصناف ، حجّ مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلخ [٢].

قوله : «ويقصر :» الى هنا أفعال العمرة ، فيحل من كل شي‌ء إلّا الحلق ، على ما قيل ، ولهذا اقتصر (قصر خ ل) على التقصير وما خيّر بينه وبين الحلق ، كما في العمرة المفردة ، والحجّ ، وكذا فعله غيره ، بل صرّحوا بلزوم الكفارة لو حلق بدل التقصير وسيجي‌ء تحقيقه ان شاء الله تعالى.

قوله : «ثمّ يحرم من مكة يوم التروية إلخ» الظاهر أنّه على طريق الفضيلة و


[١] يعنى المذكورات في المتن

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب أقسام الحجّ الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست