responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 9

وهي حجّة الإسلام ، وغيرها يجب بالنذر ، وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد ، والندب [والمندوب] ما عداه ، وكلّ واحد من هذه إمّا تمتّع ، أو قران ، أو افراد فالتمتع ان يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة ، فيطوف سبعا ، ويصلّى ركعتيه ، ويسعى

______________________________________________________

الحكاية لا تثبت ، وهي مخالفة للإجماع.

وقال في التهذيب : لا خلاف بين المسلمين فيه (اى في كون وجوبه مرة واحدة) ، واستحباب الزيادة ، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه

وما روى ـ من وجوبه في خمس سنين [١] ، أو كل سنة على أهل جدة [٢] ونحوه ـ فمحمول على تأكيد الاستحباب ، خصوصا لمن يقرب ويستطيع بسهولة.

ولعل [٣] معنى وجوبه بأصل الشرع ، وجوبه من غير احداث من المكلّف ، بل بمحض الشرع من غير مدخل لشي‌ء آخر ، بخلاف الأقسام الأخر ، فكأنّه وجب بأصل الشرع ، وحقيقته ، أو في أصل الشرع ، فان غيره يجب بالفرع من وجوب الوفاء بالنذر الذي حدث بعد الشرع ، فهو واجب بالفرع ، وفي الفرع.

وهو حجّ الإسلام أي حجّ يقتضي وجوبه دين الإسلام ، وانه لازم على المسلم ليتم إسلامه ، كما يشعر به التعبير عن تركه بالكفر في الآية [٤] وانّ تاركه فليمت يهوديا أو نصرانيا في الاخبار [٥].


[١] راجع الوسائل الباب ٤٩ من أبواب وجوب الحجّ.

[٢] راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب وجوب الحجّ.

[٣] وهذا أيضا كمسألة وجوبه مرة واحدة مقدم وان كان شرحه مؤخرا فتذكر

[٤] آل عمران ٩٧.

[٥] راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب وجوب الحجّ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست