اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 9
وهي حجّة
الإسلام ، وغيرها يجب بالنذر ، وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد ، والندب [والمندوب]
ما عداه ، وكلّ واحد من هذه إمّا تمتّع ، أو قران ، أو افراد فالتمتع ان يحرم من
الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة ، فيطوف سبعا ، ويصلّى ركعتيه ،
ويسعى
وقال في
التهذيب : لا خلاف بين المسلمين فيه (اى في كون وجوبه مرة واحدة) ، واستحباب
الزيادة ، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه
وما روى ـ من
وجوبه في خمس سنين [١] ، أو كل سنة على أهل جدة [٢] ونحوه ـ فمحمول على تأكيد الاستحباب ، خصوصا لمن يقرب
ويستطيع بسهولة.
ولعل [٣] معنى وجوبه بأصل الشرع ، وجوبه من غير احداث من المكلّف
، بل بمحض الشرع من غير مدخل لشيء آخر ، بخلاف الأقسام الأخر ، فكأنّه وجب بأصل
الشرع ، وحقيقته ، أو في أصل الشرع ، فان غيره يجب بالفرع من وجوب الوفاء بالنذر
الذي حدث بعد الشرع ، فهو واجب بالفرع ، وفي الفرع.
وهو حجّ
الإسلام أي حجّ يقتضي وجوبه دين الإسلام ، وانه لازم على المسلم ليتم إسلامه ، كما
يشعر به التعبير عن تركه بالكفر في الآية [٤] وانّ تاركه فليمت يهوديا أو نصرانيا في الاخبار [٥].