responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 83

.................................................................................................

______________________________________________________

والمرأة ، وقد مرّ البحث فيه في الجملة ، وما نعيد ذلك.

واما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر رمضان فهو مشهور بينهم.

وقال في المنتهى : عليه أكثر علمائنا ، وعليه رواية المفضل بن عمر ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : ان كان استكرهها ، فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحدّ ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا [١].

وفي سند الرواية ضعف [٢].

وليست باجماعيّة فنحن من المترددين.

ونقل في المختلف ، عن ابن ابى عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلّا كفارة واحدة له.

والأصل ـ وعدم صحّة الدليل ، وظهور عموم الأدلّة في الواحدة ، وترك التفصيل في الاخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله ، واحتمال الاستحباب في خبر المفضل ـ يدلّ على عدم التردد في العدم ، فتأمّل واحتط.

وكذا بعد تحمّل كفّارة من ليس عليها كفارة لصحّة صومها اتفاقا.

والحمل على المجاز بان المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون الكفارتان ، نظرا بحاله لا الى حالها بوجه ، بعيد غير محتاج ، وينبغي ترك التحمّل [٣]


[١] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] وسندها كما في الكافي هكذا : على بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ج ٤ ص ١٠٣ ح ٩

[٣] لعل المراد : انه ينبغي له أن يؤدّى كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست