والمرأة ، وقد مرّ البحث فيه في الجملة ، وما نعيد ذلك.
واما وجوب
كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر رمضان فهو مشهور
بينهم.
وقال في
المنتهى : عليه أكثر علمائنا ، وعليه رواية المفضل بن عمر ، عن ابى عبد الله عليه
السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : ان كان استكرهها ، فعليه
كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان أكرهها فعليه ضرب
خمسين سوطا ، نصف الحدّ ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين
سوطا [١].
ونقل في
المختلف ، عن ابن ابى عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلّا كفارة واحدة له.
والأصل ـ وعدم
صحّة الدليل ، وظهور عموم الأدلّة في الواحدة ، وترك التفصيل في الاخبار المتقدمة
في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله ، واحتمال الاستحباب في خبر المفضل ـ يدلّ على
عدم التردد في العدم ، فتأمّل واحتط.
وكذا بعد تحمّل
كفّارة من ليس عليها كفارة لصحّة صومها اتفاقا.
والحمل على
المجاز بان المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون الكفارتان ، نظرا
بحاله لا الى حالها بوجه ، بعيد غير محتاج ، وينبغي ترك التحمّل [٣]
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] وسندها كما في
الكافي هكذا : على بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله
بن حماد ، عن المفضل بن عمر ج ٤ ص ١٠٣ ح ٩
[٣] لعل المراد : انه
ينبغي له أن يؤدّى كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 83