responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 84

.................................................................................................

______________________________________________________

فإنه ليس في الرواية.

والظاهر أنه على تقدير التحمّل مخصوص بشهر رمضان وكونها زوجته دون الأمة ، والمزني بها ، واشتراط صومه وصومها ، فلا يتعدد في المجنون والمجنونة ونحوهما.

والظاهر انه لا تحمّل في العكس.

واما باقي الموجبات فقالوا : (منها) إيصال الغبار الغليظ الى الحلق.

وقد عرفت أن ليس لهم دليل واضح على ذلك ، وان الرواية المنقولة ضعيفة الاسناد ، ومقطوعة ، وغير مقيّدة بالغليظ ، ومشتملة على أحكام غير ثابت إيجابها ، مثل شمّ الرّيحة الغليظة كما ذكره في المنتهى.

وانها معارضة بأوضح وأكثر منها ، وانه لو صدق عليه الأكل والإفطار يوجب الكفّارة ، والّا فلا.

والأصل دليل قوى ، والصدق مطلقا غير ظاهر ، ولهذا قال المصنف في المنتهى ـ بعد الاستدلال على وجوب الكفارة ، وردّ دليل عدمه ـ : وبالجملة فإن السيد المرتضى رحمه الله لم يوجب الكفارة وهو قوىّ ، وقال أبو الصلاح : إذا وقف في الغبار لزمه القضاء (انتهى).

وهذا يشعر بإيجاب السيّد القضاء.

وقد نقل في المختلف عنه وعن ابن الجنيد أنّ غير المعتاد لا يبطل الصوم ولا ينقضه وان قال في المنتهى : ذهب علمائنا الى عدم الفرق بينه وبين المعتاد.

وبالجملة ، الأصل دليل قوّى وان قلنا بوجوب الاجتناب مطلقا ووجوب القضاء.

فلا بد للكفّارة من دليل آخر ، وليس بواضح ، فهو بعيد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست