٥ ـ وعدم سقوطه
سفرا مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ما ذكروه ، فكأنهم فهموا ذلك من الاستثناء
بقوله : (الّا ان تكون إلخ) بإرجاعه إلى السفر مع عدم الصراحة فتأمل.
وكفارة اليمين
ظاهرة ، واما غيره فغير ظاهر ، وسيجيء.
واما المعيّن
لكفّارة ونحوها فلا كفارة فيه على الظاهر.
وما نجد دليلا
على ما هو المشهور بينهم من وجوب كفارة إفطار شهر رمضان في إفطار يوم معيّن بالنذر
، لأنّ الأدلّة كما عرفت ليست إلا في شهر رمضان ، والقياس باطل.
قال المصنف في
المنتهى ـ في مسألة وجوب الكفارة للنوم على غير نيّة الغسل ـ هل يختص هذا الحكم
برمضان؟ فيه تردد ، ينشأ (من) تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل
عليه (ومن) تقسيم الأصحاب ، وقد مرّت الإشارة الى عدم التردد.
وقال بعد ذلك ـ
بأوراق ـ : تجب الكفارة أيضا في قضائه بعد الزوال ، وفي النذر المعيّن قبل الزوال
وبعده ، وفي الاعتكاف ذهب إليه علمائنا ، ثم نقل خلاف ابن ابى عقيل بعد ذلك ـ بصفحة
ـ في القضاء.
ونقل في
المختلف ، عن ابن ابى عقيل ما يدل على عدم الكفارة إلّا في أداء شهر رمضان.
فتأمّل ، فإنّ
الإيجاب بلا دليل ، وجعل مجرد قول ما رآى من الأصحاب دليلا مشكل ، والاحتياط يقتضي
الترك في الفتوى والفعل.
واما المحل فهو
الذي يجب عليه الصوم ، والظاهر عدم الفرق بين الرجل
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 82