responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 82

.................................................................................................

______________________________________________________

٤ ـ وسقوط الصوم المنذور سفرا ومرضا.

٥ ـ وعدم سقوطه سفرا مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ما ذكروه ، فكأنهم فهموا ذلك من الاستثناء بقوله : (الّا ان تكون إلخ) بإرجاعه إلى السفر مع عدم الصراحة فتأمل.

وكفارة اليمين ظاهرة ، واما غيره فغير ظاهر ، وسيجي‌ء.

واما المعيّن لكفّارة ونحوها فلا كفارة فيه على الظاهر.

وما نجد دليلا على ما هو المشهور بينهم من وجوب كفارة إفطار شهر رمضان في إفطار يوم معيّن بالنذر ، لأنّ الأدلّة كما عرفت ليست إلا في شهر رمضان ، والقياس باطل.

قال المصنف في المنتهى ـ في مسألة وجوب الكفارة للنوم على غير نيّة الغسل ـ هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ، ينشأ (من) تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه (ومن) تقسيم الأصحاب ، وقد مرّت الإشارة الى عدم التردد.

وقال بعد ذلك ـ بأوراق ـ : تجب الكفارة أيضا في قضائه بعد الزوال ، وفي النذر المعيّن قبل الزوال وبعده ، وفي الاعتكاف ذهب إليه علمائنا ، ثم نقل خلاف ابن ابى عقيل بعد ذلك ـ بصفحة ـ في القضاء.

ونقل في المختلف ، عن ابن ابى عقيل ما يدل على عدم الكفارة إلّا في أداء شهر رمضان.

فتأمّل ، فإنّ الإيجاب بلا دليل ، وجعل مجرد قول ما رآى من الأصحاب دليلا مشكل ، والاحتياط يقتضي الترك في الفتوى والفعل.

واما المحل فهو الذي يجب عليه الصوم ، والظاهر عدم الفرق بين الرجل

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست