والظاهر أنّ
قضاء غير رمضان ليس فيه شيء من الكفارات ، للأصل وعدم الدليل ، وبطلان القياس مع
التأمل في الأصل.
وكذا في الواجب
المطلق بالطريق الأولى ، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي عدم
الإفطار بعد النيّة مطلقا ، ولا يبعد التحريم بعد الزوال ، لما مرّ ، مؤيدا ب (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)[١].
واما المعيّن
بالنذر وشبهه ، فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة ابطال النذر ونحوه ، فتجب كفارة
النذر ، ونحوه ، وسيجيء في محلّه.
وتدل عليه
صحيحة على بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم
سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب اليه وقرأته : لا تتركه الّا من علّة ، وليس عليك
صومه في سفر ، ولا مرض الّا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت أفطرت فيه من غير علّة
فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى [٢].
ولا يضر عدم
توثيق (بندار) في الصحة ولا الكتابة [٣]. ويستفاد منها :
١ ـ وجوب
الكفارة في الصوم بالنذر المعيّن.
٢ ـ وكونها بما
يصدق عليه التصدق مطلقا ، ويمكن حمله على المدّ والإطعام كما في غيره.
٣ ـ وعدم بطلان
النذر بالإبطال عمدا أيضا كما هو الظاهر ، وسيجيء ، وكذا العهد واليمين.