responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 81

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر أنّ قضاء غير رمضان ليس فيه شي‌ء من الكفارات ، للأصل وعدم الدليل ، وبطلان القياس مع التأمل في الأصل.

وكذا في الواجب المطلق بالطريق الأولى ، وهو ظاهر.

ولكن ينبغي عدم الإفطار بعد النيّة مطلقا ، ولا يبعد التحريم بعد الزوال ، لما مرّ ، مؤيدا ب (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [١].

واما المعيّن بالنذر وشبهه ، فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة ابطال النذر ونحوه ، فتجب كفارة النذر ، ونحوه ، وسيجي‌ء في محلّه.

وتدل عليه صحيحة على بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب اليه وقرأته : لا تتركه الّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ، ولا مرض الّا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى [٢].

ولا يضر عدم توثيق (بندار) في الصحة ولا الكتابة [٣]. ويستفاد منها :

١ ـ وجوب الكفارة في الصوم بالنذر المعيّن.

٢ ـ وكونها بما يصدق عليه التصدق مطلقا ، ويمكن حمله على المدّ والإطعام كما في غيره.

٣ ـ وعدم بطلان النذر بالإبطال عمدا أيضا كما هو الظاهر ، وسيجي‌ء ، وكذا العهد واليمين.


[١] سورة محمّد (ص) ـ آية ٣٣

[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب

[٣] وذلك لان المخبر بالكتابة والقراءة إذا كان ثقة كما في المقام فلا يضر جهالة الكاتب وهو هنا كذلك فان على بن مهزيار ثقة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست