responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 80

.................................................................................................

______________________________________________________

بالخيار الى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أيّ ساعة (وقت ـ خ) شاء الى غروب الشمس [١].

وهذه تدل على مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط الّا انها غير صحيحة ، ولعموم ما في حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار [٢].

وقد بيّن في هذه الرواية أنّ المراد ، الفريضة.

وصحيحة جميل بن درّاج ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس ، فان كان تطوّعا ، فإنّه إلى الليل بالخبار [٣].

ومثلها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام [٤].

فيمكن حمل مقطوعة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت عن الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه [٥] الحديث.

على الاستحباب ، كحمل لفظ (لا ينبغي) في رواية أبي بصير في قضاء شهر رمضان : لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال [٦] ـ على التحريم.


[١] الوسائل باب ٤ حديث ٨ من أبواب وجوب الصوم

[٢] الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١٣ من أبواب وجوب الصوم ـ وصدرها هكذا : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال : هو بالخيار إلخ

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب وجوب الصوم

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب وجوب الصوم

[٥] الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب وجوب الصوم

[٦] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب وجوب الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست