بالخيار الى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان
يفطر أيّ ساعة (وقت ـ خ) شاء الى غروب الشمس [١].
وهذه تدل على
مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط الّا انها غير صحيحة ، ولعموم ما في حسنة
الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار [٢].
وقد بيّن في
هذه الرواية أنّ المراد ، الفريضة.
وصحيحة جميل بن
درّاج ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار
الى زوال الشمس ، فان كان تطوّعا ، فإنّه إلى الليل بالخبار [٣].
فيمكن حمل
مقطوعة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت عن الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد
ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء شهر
رمضان فلا يفطر ويتم صومه [٥] الحديث.
على الاستحباب
، كحمل لفظ (لا ينبغي) في رواية أبي بصير في قضاء شهر رمضان : لا ينبغي له ان
يكرهها بعد الزوال [٦] ـ على التحريم.