responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 67

.................................................................................................

______________________________________________________

في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدّق به على ستين مسكينا؟ قال يتصدق بقدر ما يطيق [١].

والظاهر أنه مقيّد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله.

وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل ، ولكن يجب بدليل آخر من الإجماع المدّعى في المنتهى والاخبار ، وقد مرّ بعضها.

ويدل عليه [٢] أيضا رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه [٣]

«فرعان»

(الأول) الظاهر تعلّق الكفارة بوطي المرأة مطلقا ، الحيّة ، والميّتة ، والنائمة ، والمكرهة ، والمجنونة ، والصغيرة ، وغيرها ، والمحلّلة ، والمحرّمة.

لعدم الفرق على الظاهر ، وصدق الإفطار ، والمواقعة ، والمجامعة الواقعة في بعض الأخبار.

مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٤].


[١] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] اى على لزوم التصدق في الجملة

[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست