responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 68

.................................................................................................

______________________________________________________

(الثاني) الظاهر أن دبرها كقبلها ، لما مرّ ، ولوجوب الغسل به ، فيكون مجنبا يجب عليه ما يجب عليه.

ويحتمل كون دبر الغلام كذلك لما مرّ ، ولنقل دعوى الإجماع من الشيخ في المنتهى على ذلك ، وكذا دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الغسل من السيد رحمه الله.

ولكن الأصل دليل قوى ، وصدق الجماع عليه غير ظاهر ، وما ثبت وجوب الغسل عليه ، ومنع الإجماع ، ومنع استلزامه وجوب الكفارة.

وقد مرّ [١] البحث عنه ، وعن وطي البهيمة أيضا ، وأنّ الظّاهر العدم.

ومنه الانزال ، وقد تقدم ما يدل عليه ، ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك في بعض افراده [٢] ، والظاهر وجوبهما [٣] مع الشرائط.

وامّا المحل [٤] فهو الذي يحرم عليه الإفطار ، والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل ، والقابل والفاعل ، ونقل في الوجوب على المرأة ، الإجماع في المنتهى.

ويدل عليه بعض العمومات ، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي ، عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق


[١] في ج ١ ص ١٣٣ حيث قال قدس سرّه : والظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها ، عليهما لبعض الاخبار ، وكذا الدبر ، واما دبر الغلام فلا ، الّا ان يثبت الإجماع المركب ، وللدخول في البهائم بعيدا ، الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك (انتهى)

[٢] قال في المنتهى ص ٥٦٤ : الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف (انتهى)

[٣] يعنى وجوب القضاء والكفّارة معا في مسألة الإنزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات

[٤] هذا أيضا عطف على قوله : واما الشرائط كما تقدم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست