(الثاني) الظاهر أن دبرها كقبلها ، لما مرّ ، ولوجوب الغسل به ،
فيكون مجنبا يجب عليه ما يجب عليه.
ويحتمل كون دبر
الغلام كذلك لما مرّ ، ولنقل دعوى الإجماع من الشيخ في المنتهى على ذلك ، وكذا
دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الغسل من السيد رحمه الله.
ولكن الأصل
دليل قوى ، وصدق الجماع عليه غير ظاهر ، وما ثبت وجوب الغسل عليه ، ومنع الإجماع ،
ومنع استلزامه وجوب الكفارة.
وقد مرّ [١] البحث عنه ، وعن وطي البهيمة أيضا ، وأنّ الظّاهر
العدم.
ومنه الانزال ،
وقد تقدم ما يدل عليه ، ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك في بعض افراده [٢] ، والظاهر وجوبهما [٣] مع الشرائط.
وامّا المحل [٤] فهو الذي يحرم عليه الإفطار ، والظاهر عدم الفرق بين
المرأة والرجل ، والقابل والفاعل ، ونقل في الوجوب على المرأة ، الإجماع في
المنتهى.
ويدل عليه بعض
العمومات ، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي ، عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته
عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام :
من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق
[١] في ج ١ ص ١٣٣ حيث
قال قدس سرّه : والظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها ، عليهما لبعض الاخبار ، وكذا
الدبر ، واما دبر الغلام فلا ، الّا ان يثبت الإجماع المركب ، وللدخول في البهائم
بعيدا ، الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك (انتهى)
[٢] قال في المنتهى ص
٥٦٤ : الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا
خلاف (انتهى)
[٣] يعنى وجوب القضاء
والكفّارة معا في مسألة الإنزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات