وكذا للغسل
الرافع للحدث كما لو احتلم ، فيجب ان يبادر الى الخروج بالتيمم إذا كان في
المسجدين ، ويخرج ويغتسل ويرجع.
وينبغي
الاقتصار على الواجبات واختيار أقرب الطرق ذاهبا وجائيا وأقرب المواضع للخلاء
والغسل ولو كان في غير منزله.
قال في المنتهى
: لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج إليها الا ان يجد غضاضة [١] بأن يكون من أهل الاحتشام [٢] فيجد المشقة بدخولهما لأجل الناس ، فعندي هنا يجوز ان
يعدل عنها إلى منزله وان كان أبعد (انتهى).
وقال أيضا :
ولو بذل له صديق منزلا وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة من المشقة
بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله (انتهى).
وقال أيضا : لا
فرق بين ان يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى
الاعتكاف ، بان يكون منزله خارج البلد مثلا (انتهى).
وفيه تأمّل ،
إذ قيّد جواز الخروج ، بالضرورة ، ولا ضرورة فيما ذكره خصوصا في منزل الصديق الذي
يجوز الأكل في بيته من غير اذنه [٣] ويحصل له السرور واىّ احتشام في ذلك؟ واى منة؟
الا ان يقال :
انه إذا جاز الخروج لضرورة ، فله ان يخرج إلى أين يريد.
وفيه بعد ، لان
الظاهر انه منوط بقدر الضرورة والمتعارف ، فتأمّل.