responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 378

وشهادة الجنازة ، وعيادة المرضى (عود المريض ـ خ) ،

______________________________________________________

التعميم.

وكذا للغسل الرافع للحدث كما لو احتلم ، فيجب ان يبادر الى الخروج بالتيمم إذا كان في المسجدين ، ويخرج ويغتسل ويرجع.

وينبغي الاقتصار على الواجبات واختيار أقرب الطرق ذاهبا وجائيا وأقرب المواضع للخلاء والغسل ولو كان في غير منزله.

قال في المنتهى : لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج إليها الا ان يجد غضاضة [١] بأن يكون من أهل الاحتشام [٢] فيجد المشقة بدخولهما لأجل الناس ، فعندي هنا يجوز ان يعدل عنها إلى منزله وان كان أبعد (انتهى).

وقال أيضا : ولو بذل له صديق منزلا وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة من المشقة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله (انتهى).

وقال أيضا : لا فرق بين ان يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف ، بان يكون منزله خارج البلد مثلا (انتهى).

وفيه تأمّل ، إذ قيّد جواز الخروج ، بالضرورة ، ولا ضرورة فيما ذكره خصوصا في منزل الصديق الذي يجوز الأكل في بيته من غير اذنه [٣] ويحصل له السرور واىّ احتشام في ذلك؟ واى منة؟

الا ان يقال : انه إذا جاز الخروج لضرورة ، فله ان يخرج إلى أين يريد.

وفيه بعد ، لان الظاهر انه منوط بقدر الضرورة والمتعارف ، فتأمّل.

وكذا يجوز الخروج لشهادة الجنازة ، لعل المراد الخروج لاحكام الجنازة


[١] اى مذلة ومنقصة ، ومثله عليه في دينه غضاضة ، وما علىّ من غضاضة (مجمع البحرين)

[٢] وهو افتعال من الحشمة بالكسر بمعنى الانقباض والاستحياء (مجمع البحرين)

[٣] إشارة إلى قوله تعالى (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) (إلى قوله تعالى) (أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) الآية النور ـ ٦١

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست