ودليله ما في
الصحيحتين المتقدّمتين (أو جنازة) [١] و (الا لجنازة أو يعود مريضا) [٢] وما في الأخيرة دليل عيادة المريض أيضا مع العموم
الوارد في ذلك.
ولعلّ تشييع
المؤمن الحيّ [٣] مأخوذ من تشييع الجنازة.
فتأمّل ، إذ قد
يكون مخصوصا بها [٤] ويؤيّده عدم حصوله لها أصلا ، بخلاف تشييع المؤمن الحيّ
، إذ قد يحصل.
وكذا إقامة
الشهادة ، ولا شك في الجواز على تقدير انحصار الشاهد في المعتكف وعدم إمكان الأداء
إلّا بالخروج ، واما في غيره ، فمحل التأمل ، فكأنه أخذ من جواز العيادة وتشييع
الجنازة ، فتأمل.
قال في المنتهى
ص ٦٢٤ : ويجوز الخروج لإقامة الشهادة سواء كان الاعتكاف ، واجبا أو ندبا ، متتابعا
أو غير متتابع ، تعيّن عليه التحمل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دعي
إليها (انتهى).
وقال أيضا ص
٦٢٥ ـ بعد أسطر ـ : ويجوز ان يخرج لزيارة الوالدين ، لأنه طاعة فلا يكون الاعتكاف
مانعا منها (انتهى).
وفيه تأمّل
للمنع في الاخبار ولا يقتضيه كونه عبادة ، والّا لآل الى
[٣] يعنى لا نص
بالخصوص لتشييع المؤمن الحي ، فلعلّ دليله مأخوذ ممّا ورد من جواز تشييع جنازته
[٤] لعل المراد ان
ظاهر الدليل الاختصاص بالجنازة فلا يتعدى الى تشييع المؤمن الحي ، واما قوله قده : ويؤيده عدم حصوله لها إلخ فهو غير ظاهر
المراد فتأمل في معناه
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 379