responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 379

وتشييع المؤمن ،

واقامة الشهادة.

______________________________________________________

مثل التشييع والصلاة ، لا مجرّد المشاهدة.

ودليله ما في الصحيحتين المتقدّمتين (أو جنازة) [١] و (الا لجنازة أو يعود مريضا) [٢] وما في الأخيرة دليل عيادة المريض أيضا مع العموم الوارد في ذلك.

ولعلّ تشييع المؤمن الحيّ [٣] مأخوذ من تشييع الجنازة.

فتأمّل ، إذ قد يكون مخصوصا بها [٤] ويؤيّده عدم حصوله لها أصلا ، بخلاف تشييع المؤمن الحيّ ، إذ قد يحصل.

وكذا إقامة الشهادة ، ولا شك في الجواز على تقدير انحصار الشاهد في المعتكف وعدم إمكان الأداء إلّا بالخروج ، واما في غيره ، فمحل التأمل ، فكأنه أخذ من جواز العيادة وتشييع الجنازة ، فتأمل.

قال في المنتهى ص ٦٢٤ : ويجوز الخروج لإقامة الشهادة سواء كان الاعتكاف ، واجبا أو ندبا ، متتابعا أو غير متتابع ، تعيّن عليه التحمل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دعي إليها (انتهى).

وقال أيضا ص ٦٢٥ ـ بعد أسطر ـ : ويجوز ان يخرج لزيارة الوالدين ، لأنه طاعة فلا يكون الاعتكاف مانعا منها (انتهى).

وفيه تأمّل للمنع في الاخبار ولا يقتضيه كونه عبادة ، والّا لآل الى


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف

[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف

[٣] يعنى لا نص بالخصوص لتشييع المؤمن الحي ، فلعلّ دليله مأخوذ ممّا ورد من جواز تشييع جنازته

[٤] لعل المراد ان ظاهر الدليل الاختصاص بالجنازة فلا يتعدى الى تشييع المؤمن الحي ، واما قوله قده : ويؤيده عدم حصوله لها إلخ فهو غير ظاهر المراد فتأمل في معناه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست