responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 377

فإن مضت ثلاثة صحّ الى وقت خروجه وإلّا فلا ،

إلّا في الضرورة كقضاء الحاجة ، والاغتسال ،

______________________________________________________

والظاهر عدم النزاع في إخراج البعض ، بل الكلّ أيضا مع الحاجة ، واما مع عدمها فظاهر التعليل بقوله : (لان المنافاة إلخ) جواز إخراج البعض اختيارا أيضا والأصل يؤيّده وصرّح به في المنتهى.

والظاهر عدم النزاع في إخراج الرّأس ليغسل ، لما فعله صلّى الله عليه وآله على ما نقل [١] ومنعه في الدروس إلّا الرأس ، ليغسل ، وكأنه نظر الى وجوب الكون في المسجد ، وذلك لا يصدق مع إخراج البعض ، لان المتبادر هو الكون بكلّه في المسجد.

فتأمل فيمكن اتباع العرف فلا يضر مثل إخراج اليد ، على ان الكون غير مصرح في الاخبار فتأمّل

قوله : «فان مضت ثلاثة صحّ الى وقت خروجه والّا فلا» اى لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضىّ الثلاثة ، يبطل الاعتكاف بالكليّة ، فلا يصحّ شي‌ء منه ، وان خرج بعده يصحّ ما فعله ان كان بالشرائط

قوله : «الا في الضرورة» مستثنى من قوله «ولا يجوز الخروج» اى لا يجوز ذلك إلّا لضرورة فيجوز ، ولعل المراد بالضرورة المحتاج إليها في الجملة وما ورد عليه النص (كقضاء الحاجة) كأنه كناية عن الخروج الى الخلاء.

ودليله ظاهر مع ما تقدم في الرواية خصوصا قوله (أو غائط) ويمكن ارادة


[١] سنن ابى داود ج ٢ ص ٣٣٣ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته حديث ٣ مسندا عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يكون معتكفا في المسجد فليناولني رأسه من خلل الحجرة فاغسل رأسه ، وقال : مسدّد : فارجله وانا حائض

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست