حيث يجب بعد ذلك ، فان مآل النيّة حينئذ أنه يفعل هذا الأمر المندوب
المشروع فيه ، الذي يجب بعد ذلك ، بعضه لله تعالى [١] ، ولا محذور فيه ولا احتياج إلى نيّة أخرى.
ولو قصد في
الأوّل ، التفصيل لكان أولى كما قلنا مثلها في الصلاة بأنه يفعل الواجبات لوجوبها
، والمندوبات لندبها ، لله تعالى ، بل سائر العبادات المشتملة عليها.
والأحوط ان
ينوي اخرى لليوم الثالث فيحتمل وجوبها من أوّل الليل ، لانه على تقدير القول بوجوب
الثالث فالظاهر وجوب الليل السابق على الثالث ، لعدم جواز الفصل عندهم بين الثلاثة
، بعدم الاعتكاف ، فينوي وجوب اعتكافه مع النهار وصوم النهار أيضا كما مرّ.
والأحوط ان
ينوي في أوّل النهار أيضا ، لاحتمال دخول الليل في اليومين السابقين فلا يكون
الاعتكاف بعد واجبا (أو) أنه لا يجب الّا الاعتكاف مع الصوم ، وليس إلا في النهار
، والليل تابع ، ولا تصحّ النيّة في التابع بل ينبغي ، النيّة مقدما ومؤخرا في كل
وقت النيّة ، وتجديدها بعد دخول الوقت (الواجب خ ل) مطلقا.
قال في المنتهى
: يجب استمرار النيّة حكما ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيرها من الأعذار استأنف
النيّة عند الدخول ان بطل الاعتكاف بالخروج ، والّا فلا.
ولعلّ مراده
أنه لو كان الخروج بحيث لو كان لغير عذر وحاجة وغير مجوّز شرعا لبطل ويجب التجديد (أو)
بطل في ذلك الزمان الخارج فقط ، مثل زمان