responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 358

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث يجب بعد ذلك ، فان مآل النيّة حينئذ أنه يفعل هذا الأمر المندوب المشروع فيه ، الذي يجب بعد ذلك ، بعضه لله تعالى [١] ، ولا محذور فيه ولا احتياج إلى نيّة أخرى.

ولو قصد في الأوّل ، التفصيل لكان أولى كما قلنا مثلها في الصلاة بأنه يفعل الواجبات لوجوبها ، والمندوبات لندبها ، لله تعالى ، بل سائر العبادات المشتملة عليها.

والأحوط ان ينوي اخرى لليوم الثالث فيحتمل وجوبها من أوّل الليل ، لانه على تقدير القول بوجوب الثالث فالظاهر وجوب الليل السابق على الثالث ، لعدم جواز الفصل عندهم بين الثلاثة ، بعدم الاعتكاف ، فينوي وجوب اعتكافه مع النهار وصوم النهار أيضا كما مرّ.

والأحوط ان ينوي في أوّل النهار أيضا ، لاحتمال دخول الليل في اليومين السابقين فلا يكون الاعتكاف بعد واجبا (أو) أنه لا يجب الّا الاعتكاف مع الصوم ، وليس إلا في النهار ، والليل تابع ، ولا تصحّ النيّة في التابع بل ينبغي ، النيّة مقدما ومؤخرا في كل وقت النيّة ، وتجديدها بعد دخول الوقت (الواجب خ ل) مطلقا.

قال في المنتهى : يجب استمرار النيّة حكما ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيرها من الأعذار استأنف النيّة عند الدخول ان بطل الاعتكاف بالخروج ، والّا فلا.

ولعلّ مراده أنه لو كان الخروج بحيث لو كان لغير عذر وحاجة وغير مجوّز شرعا لبطل ويجب التجديد (أو) بطل في ذلك الزمان الخارج فقط ، مثل زمان


[١] قوله قده : (لله) متعلّق بقوله قده : (يفعل) فلا تغفل

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست