responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 359

ولو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ، ولا قضاء.

______________________________________________________

الحيض والا فلو كان الاعتكاف باطلا رأسا كيف يجب استيناف النيّة فقط؟ الا ان يريد استيناف الاعتكاف مع وجوبه ، وكأنّه المقصود.

وقال في الدروس : ولا يجب تجديد النيّة إذا عاد بسرعة (انتهى).

وهو مشعر بوجوب نيّة الإعادة مع الطول ، مع بقائه معتكفا.

وقال فيه أيضا : ولو خرج لضرورة تحرّى أقرب الطرق (انتهى).

وفيهما [١] تأمّل.

ومثل [٢] الأخير ، وحال النيّة ، وبعض الاختلافات يمنع الإنسان عن ارتكاب مثل هذه العبادة العظيمة ، ولأنه حينئذ إذا خرج للخلاء مثلا أمكن وجوب السرعة على قدر الإمكان ، وأمكن عدم التعدي مثلا من موضع يمكن الطهارة فيه ، وفي تعيّنه بحيث لا يزيد ولا ينقص ما لا يخفى والظاهر ان هذه الأمور من الشيطان يريد المنع عن مثل هذه العبادة لمثلنا الضعفاء الله الموفق لدفع شرّه ، والعمل بنقيض مطلوبه من الإنسان ، والله المعين للطاعة والمستعان.

قوله : «ولو شرط في النذر إلخ» قال في المنتهى : ويستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف انه ان عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ولا نعرف فيه مخالفا الّا ما حكى عن مالك انه قال : لا يصح الاشتراط (انتهى).

الظاهر انه يكون في الاعتكاف المندوب عند نيّة الاعتكاف كما في الإحرام ، ويمكن عند نيّة اليوم الثالث.

وتظهر فائدته في اليوم الثالث ، وعلى القول بالوجوب بالشروع في الكل ،


[١] يعني في قوله : ولا يجب تجديد النيّة ، وقوله قده : تحرى إلخ

[٢] يعني أمثال هذه المسائل المبحوث عنها في الاعتكاف كوجوب تحرّى أقرب الطرق وكيفيّة النيّة ووقتها مانعة عن الاقدام في هذه العبادة الشريفة لكون أصلها مستحبا وملاحظة أمثال هذه المسائل واجبة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست