وجه تقديم
النيّة على الوقت ـ مع انه ما وجب عليه شيء على تقدير وجوب الاعتكاف وعدم حصول
الوقت في غيره ـ أنّه لا بد من النيّة مع (في خ) أوّل الفعل بحيث لا يقع جزء منه
بغيرها فلا يمكن بعد الدخول.
ويمكن جوازها ،
بل وجوبها قبل الشروع في الزمان ليحصل اليقين بكون الكلّ مع النيّة فيكون ذلك
الجزء المقدم من باب المقدمة ، فكأنه صار جزءا من الأصل فلم تكن المقارنة الا
بالأصل لا بغيره.
ولكن تعيين ذلك
المقدار متعسّر ، بل متعذر كمقارنتها لأوّل الفعل ، فليس ببعيد عدم القدح لو تخلّل
زمان مّا (من النيّة ـ خ) ونفى الحرج والضيق ـ عقلا ونقلا والشريعة السمحة ـ تقتضيه
، مع المساهلة من الشرع في أمرها لخلو أكثر العبادات خصوصا الاعتكاف عنها.
ولعله يكفي في
مثل ذا (لك ـ خ) قصد الفعل لله ، بل لا يبعد حينئذ تجويز وقوع النيّة بعد تحقق
أوّل الوقت ، لعدم تحقّق التكليف الا بعد ذلك ، ولا يكون خروج ذلك الجزء باعتبار
عدم نيّته مضرّا ، ويكفى القصد السابق.
وانه ليس بداخل
حقيقة في زمان الفعل المكلف به ، فان الواجب ، بعد دخول الوقت وفعل النيّة ، وهذا
بعينه ، مثل نية التبييت بمنى والوقوفين.
ثمّ ان الظاهر
أنه يكفى النيّة الاولى فلا يحتاج إلى نية أخرى بعد مضى اليومين وان صار واجبا ، لدخوله
بالتبع في النيّة الاولى وان كانت مستحبّة باعتبار الأصل والشروع ، فان الظاهر أنّ
مثل ذلك يكفى.
فلا اشكال [١] بمثل أنّه يلزم اجتماع الوجوب والندب في الثالث ، كما
في الصلاة الواجبة المشتملة على المندوبات مع نيّة الوجوب ، وكإحرام الحج المندوب