ويدل على
الفساد به ، وبوطي دبر المرأة ما سيجيء في خبري الحجاج والحفص ، واما في البهائم
فالظاهر العدم للأصل وعدم دليل قوى على كونه مفسدا ولا على كونه موجبا للغسل كما
تقدم.
واما دليل كون
الانزال مفسدا وموجبا للغسل مع القيود [١] مطلقا ولو بالمساحقة بينهما أو بمساحقة المجبوب ،
فالظاهر ، الإجماع المدّعى في المنتهى ، قال : الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد
سواء انزل باستمناء أو بملامسة أو قبلة بلا خلاف ، ويدل على بعض أفراده ، الخبر ،
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل
يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع
[٢].
وفيها دلالة
على وجوب الكفارة على مطلق المجامع ، فافهم.
ورواية سماعة ،
قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مدّ لكلّ
مسكين [٣].
ورواية أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته
فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة [٤].
ورواية حفص بن
سوقة ، عمن ذكره ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته
وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه
[١] الظاهر انه (قده)
أراد بالقيود ، العلائم الثلاث المشهورة ، الشهوة ، والفتور ، والدفق
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ٤ حديث
٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٤
حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 34