responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 34

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدل على الفساد به ، وبوطي دبر المرأة ما سيجي‌ء في خبري الحجاج والحفص ، واما في البهائم فالظاهر العدم للأصل وعدم دليل قوى على كونه مفسدا ولا على كونه موجبا للغسل كما تقدم.

واما دليل كون الانزال مفسدا وموجبا للغسل مع القيود [١] مطلقا ولو بالمساحقة بينهما أو بمساحقة المجبوب ، فالظاهر ، الإجماع المدّعى في المنتهى ، قال : الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل باستمناء أو بملامسة أو قبلة بلا خلاف ، ويدل على بعض أفراده ، الخبر ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع [٢].

وفيها دلالة على وجوب الكفارة على مطلق المجامع ، فافهم.

ورواية سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين [٣].

ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة [٤].

ورواية حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه


[١] الظاهر انه (قده) أراد بالقيود ، العلائم الثلاث المشهورة ، الشهوة ، والفتور ، والدفق

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست