responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 35

وعن تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر

______________________________________________________

من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان [١].

وإيجاب الكفارة مستلزم لإفساد الصوم ، ويحتمل عدم الفرق في لزوم الكفارة بين الصيام ، مع التعيين.

وامّا حصوله عقيب النظر ، والملاعبة ، واللمس ، والتقبيل بشهوة وغيرها ، فالظاهر انه ان كان من عادته ذلك ، وتعمد فهو مفسد وموجب للكفارة ، وحكمه حكم الجماع ، ولا يبعد ذلك فيمن قصد به الانزال ، إذ ليس بأقلّ من الاستمناء باليد الموجب لذلك بالإجماع المدّعى في ذلك.

وكذا بدون قصده مع عادته الجارية بذلك وظنه ذلك.

واما بدونهما فاتفق ، فالظاهر عدم وجوب شي‌ء لجواز ذلك مع عدم العلم والظن بحصول الموجب ، مع احتمال القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة ، وسيجي‌ء ان شاء الله تعالى.

قوله : «وعن تعمّد البقاء على الجنابة إلخ» هذه المسألة مشكلة ، وفيها خلاف لاختلاف الاخبار ، والذي ذهب إليه الأكثر خصوصا من المتأخرين أنّ ذلك مفسد وموجب للقضاء والكفارة.

وقال ابن ابى عقيل بوجوب الأوّل فقط ، والصدوق بعدم وجوب شي‌ء ، وأنه لا يجب الإمساك عنه ، بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح ، ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم والصلاة.

ويدل على ما اختاره ، الأصل ، وعدم ظهور دليل صحيح في الأوّلين ، والجمع بين الأدلّة ، والآية [٢] المتقدمة ، وظهور كون (حتّى) غاية للكل لبعد عدم


[١] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] هي قوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ). و (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) ـ البقرة ـ ١٨٦

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست