وإيجاب الكفارة
مستلزم لإفساد الصوم ، ويحتمل عدم الفرق في لزوم الكفارة بين الصيام ، مع التعيين.
وامّا حصوله
عقيب النظر ، والملاعبة ، واللمس ، والتقبيل بشهوة وغيرها ، فالظاهر انه ان كان من
عادته ذلك ، وتعمد فهو مفسد وموجب للكفارة ، وحكمه حكم الجماع ، ولا يبعد ذلك فيمن
قصد به الانزال ، إذ ليس بأقلّ من الاستمناء باليد الموجب لذلك بالإجماع المدّعى
في ذلك.
وكذا بدون قصده
مع عادته الجارية بذلك وظنه ذلك.
واما بدونهما
فاتفق ، فالظاهر عدم وجوب شيء لجواز ذلك مع عدم العلم والظن بحصول الموجب ، مع
احتمال القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة ، وسيجيء ان شاء الله تعالى.
قوله
: «وعن تعمّد البقاء على الجنابة إلخ» هذه المسألة مشكلة ، وفيها خلاف لاختلاف الاخبار ، والذي
ذهب إليه الأكثر خصوصا من المتأخرين أنّ ذلك مفسد وموجب للقضاء والكفارة.
وقال ابن ابى
عقيل بوجوب الأوّل فقط ، والصدوق بعدم وجوب شيء ، وأنه لا يجب الإمساك عنه ، بل
يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح ، ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم والصلاة.
ويدل على ما
اختاره ، الأصل ، وعدم ظهور دليل صحيح في الأوّلين ، والجمع بين الأدلّة ، والآية [٢] المتقدمة ، وظهور كون (حتّى) غاية للكل لبعد عدم
[١] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] هي قوله تعالى (فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ).
و (كُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ)
ـ البقرة ـ ١٨٦
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 35