responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 33

وعن الجماع قبلا أو دبرا حتى تغيب الحشفة

______________________________________________________

واما الجماع ، ففي القبل مفسد بلا خلاف على ما قاله في المنتهى ، وفيما تقدم من الآية [١] والاخبار دلالة عليه.

واما في الدبر ، فمع الانزال كذلك ، بل الانزال مع العمد والعلم والاختيار مطلقا من غير فرق بين المرأة والرجل.

واما بدونه فالظاهر أنه كذلك لما مرّ [٢] من إيجابه الغسل عليهما ، والظاهر انه مستلزم لبطلان الصوم ، لأنّه مشروط بالطهارة في الجملة ، فتأمّل.

واما ما روى ـ في زيادات التهذيب ـ عن بعض الكوفيّين ، يرفعه الى ابى عبد الله عليه السّلام قال : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل [٣].

وكذا ما رواه فيه ـ عن رجل ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا اتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقص صومها ، وليس عليها غسل [٤].

فقال الشيخ ـ فيه ـ هذا الخبر غير معمول عليه ، وهو مقطوع الاسناد ، ولا يعوّل عليه على أنه ليس من دأب الشيخ ردّ الخبر ، بل يؤل مهما أمكن.

ويمكن التأويل بعدم حصول غيبوبة الحشفة ، الموجبة للجنابة ، فتأمّل ، فإن الأصل [٥] معه ، وقد تقدم.

وأمّا الوطي في دبر الغلام ، فغير ظاهر الإفساد من غير فرق بين الفاعل والمفعول ، وقد تقدم [٦] ، مع التأمّل للأصل ، وعدم نصّ صحيح صريح ، بل لبعض الظواهر والشهرة


[١] هي قوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) إلخ البقرة ـ ١٨٦

[٢] راجع المجلد الأول ص ١٣٣

[٣] [٤] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة

[٥] يعني أصالة عدم الوجوب

[٦] راجع ج ١ ص ١٣٣

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست