واما الجماع ،
ففي القبل مفسد بلا خلاف على ما قاله في المنتهى ، وفيما تقدم من الآية [١] والاخبار دلالة عليه.
واما في الدبر
، فمع الانزال كذلك ، بل الانزال مع العمد والعلم والاختيار مطلقا من غير فرق بين
المرأة والرجل.
واما بدونه فالظاهر
أنه كذلك لما مرّ [٢] من إيجابه الغسل عليهما ، والظاهر انه مستلزم لبطلان
الصوم ، لأنّه مشروط بالطهارة في الجملة ، فتأمّل.
واما ما روى ـ في
زيادات التهذيب ـ عن بعض الكوفيّين ، يرفعه الى ابى عبد الله عليه السّلام قال :
في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل [٣].
وكذا ما رواه
فيه ـ عن رجل ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا اتى الرجل المرأة في
دبرها وهي صائمة لم ينقص صومها ، وليس عليها غسل [٤].
فقال الشيخ ـ فيه
ـ هذا الخبر غير معمول عليه ، وهو مقطوع الاسناد ، ولا يعوّل عليه على أنه ليس من
دأب الشيخ ردّ الخبر ، بل يؤل مهما أمكن.
ويمكن التأويل
بعدم حصول غيبوبة الحشفة ، الموجبة للجنابة ، فتأمّل ، فإن الأصل [٥] معه ، وقد تقدم.
وأمّا الوطي في
دبر الغلام ، فغير ظاهر الإفساد من غير فرق بين الفاعل والمفعول ، وقد تقدم [٦] ، مع التأمّل للأصل ، وعدم نصّ صحيح صريح ، بل لبعض
الظواهر والشهرة
[١] هي قوله تعالى (فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ)
إلخ البقرة ـ ١٨٦