وأيضا يدل على
الأوّل حسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن
الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب [١] وحسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام
انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم
ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء [٢] وهذه تدل على عدم الإفطار بوضع الخرز الرطب وغيره في
الفم ، وانه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر ، بل على
ان البلل الحرام يجوز استعماله في المسح [٣] ونحوه فافهم والعجب أن الأصحاب ما ذكروا كراهة السواك
ولو بالرطب ، بل نفوا ذلك الا قليل.
ويحتمل كراهة
السواك مطلقا للرواية السابقة ، وحمل الرّطب على الشدّة وتخصيص الكراهة بالرطب ،
وحمل المطلق على المقيّد به ، فتأمّل.
الثانية : يكره أيضا مباشرة النساء ، وادّعى عليه الإجماع في
المنتهى مع وجود الدلالة في الرواية [٤] ،
وكذا قيل :
بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل الى الحلق [٥] ، قال في المنتهى : وذهب إليه علمائنا (انتهى) وكذا
يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية [٦].
[١] الوسائل باب ٢٨
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٢٨
حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] يعني يدل الخبر
على جواز استعمال البلل الحرام في مسح الوضوء ولا يبطل الوضوء به
[٤] راجع الوسائل باب
٣٣ و ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٥] لاحظ الوسائل باب
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٦] لاحظ الوسائل باب
٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 339