وهذه تدل على
التحريم ، وان المنع مفهوم من الآية الّا أنها غير صريحة ، والآية محتملة لمعنى
آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر ، قال في المختلف : المشهور انه مكروه الى مضىّ ثلاث وعشرين يوما ، واستدل
بالأصل ، وب (مَنْ كانَ مَرِيضاً) الآية [١] ، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٢] ، وبرواية زرارة المتقدمة [٣] ، لكن نقله ، عن أبان بن عثمان [٤] والظاهر ابان بن عثمان عن زرارة كما في الكافي وصحيحة
حماد بن عثمان. [٥]
ولا يخفى عدم
دلالة ما استدل على تمام مطلوبه.
ولنختم
أحكام الصّوم بذكر فوائد
الأولى : يكره له ان يستاك بسواك خصوصا بالرّطب ، وإخراج الدم
في الجملة ، وقلع الضرس.
يدل عليها
رواية عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا
، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب [٦].
وادعى المصنف
الإجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة ، وفي الروايتين [٧] دلالة عليه.
[١] وهي قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ)
ـ البقرة ١٨٤