responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 338

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه تدل على التحريم ، وان المنع مفهوم من الآية الّا أنها غير صريحة ، والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر ، قال في المختلف : المشهور انه مكروه الى مضىّ ثلاث وعشرين يوما ، واستدل بالأصل ، وب (مَنْ كانَ مَرِيضاً) الآية [١] ، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٢] ، وبرواية زرارة المتقدمة [٣] ، لكن نقله ، عن أبان بن عثمان [٤] والظاهر ابان بن عثمان عن زرارة كما في الكافي وصحيحة حماد بن عثمان. [٥]

ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه.

ولنختم أحكام الصّوم بذكر فوائد

الأولى : يكره له ان يستاك بسواك خصوصا بالرّطب ، وإخراج الدم في الجملة ، وقلع الضرس.

يدل عليها رواية عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب [٦].

وادعى المصنف الإجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة ، وفي الروايتين [٧] دلالة عليه.


[١] وهي قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) ـ البقرة ١٨٤

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر

[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب صلاة المسافر

[٤] يعنى نقل الحديث ، عن ابان بلا واسطة زرارة

[٥] الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب صلاة المسافر

[٦] الوسائل باب ٢٦ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٧] هكذا في النسخ كلها ، والظاهر (وفي الرواية) بالافراد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست