الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو
غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار
، فإنه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت (حرم خ ل) عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما
الّا أن ترضى المرأة ، أن يكون معها ولا يجامعها [١].
ورواية إسحاق
بن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة
فليستغفر ربّه ولينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع وقد أجزء ذلك عنه من
الكفارة ، فإذا وجد السبيل الى ما يكفّر (به يب) يوما من الأيام فليكفّر (وان تصدق
بكفّه أو أطعم نفسه) [٢] وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا والّا يجد (لم يجد خ
يب) ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة [٣].
واعلم أنّ
المفهوم من الاخبار أن الاستغفار بدل كلّ كفارة عجز عنها صاحبها فيكفي ذلك فلا يجب
شيء بعده إذا وجد ما يكفّر به كسائر الكفّارات المرتبة إلّا في كفارة الظهار ،
فان خبر ابى بصير [٤] يدل على عدم وقوعه كفارة عنه [٥].