وحمل خبر ابى
بصير [١] على الاستحباب أو رجاء حصول ما يكفّر به ظنا أو علما للجمع ، ولئلّا يلزم
الضيق والحرج ، ولعدم الفرق.
وخبر إسحاق يدل
على وجوب الكفارة فيه بعد الوجدان.
ويمكن حمله على
الاستحباب لعدم الصحّة [٢] ولقوله عليه السّلام : (فحسبه إلخ) [٣] ولما مرّ والظاهر عدم الانسحاب [٤] على تقدير القول به في الظهار.
وأيضا الظاهر
انه يحتاج إلى النيّة وقصد الكفارة وعدم العود الى ما يوجب الكفارة ، والى الظهار
المحرّم ، وانه المراد بقوله : ولينوي في الرواية [٥]
وينبغي كونه [٦] باللفظ مع النيّة لأنه المتبادر منه ، مع احتمال
الاكتفاء بها.
ويؤيّد اعتبار
اللفظ ما نقل في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى (إِنّا لِلّهِ وَإِنّا
إِلَيْهِ راجِعُونَ)[٧] ، عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ، عن النبي صلّى الله عليه وآله :
اربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنّة (الى ان قال) [٨] :
[١] الدال على بقاء
حرمة الزوجة المظاهرة ما لم يكفر مطلقا ولو مع عدم القدرة
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٤ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء
[٣] حيث قال عليه
السّلام : فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة
[٤] اى انسحاب حكم
الكفّارة بعد العجز إذا وجد السبيل الى ما يكفر به الى غير الظهار ـ كذا في هامش
بعض النسخ المخطوطة
[٥] يعني رواية إسحاق
بن عمار حيث قال عليه السّلام : وينوي ان لا يعود
[٨] باقي الحديث كما
في المجمع ج ١ ص ٢٣٨ بعد قوله عليه السّلام من أهل الجنة هكذا : من كانت عصمته
شهادة ان لا إله إلا الله ، ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال الحمد لله ، ومن
إذا أصاب ذنبا قال استغفر الله ، ومن إذا أصابته مصيبة قال (إِنّا لِلّهِ وَإِنّا
إِلَيْهِ راجِعُونَ)
(انتهى)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 320