لما مرّ ، ويمكن حمل هذه على الاستحباب كما يشعر به لفظ (ينبغي) فتأمّل.
قوله
: «وكل من وجب إلخ» قد مرّ البحث فيه ودليله ، وهو خبر غير صحيح [١] ومشتمل على العجز عن العتق والتصدق أيضا ، فكأنه مخصوص
بالكبيرة المخيّرة ، وينبغي الإتيان بما أطاق.
واما دليل وجوب
الاستغفار بعد العجز بمعنى الاكتفاء به ، لأنه واجب مع كلّ كفارة يكون سبب وجوبها
حراما ، بل في كل المعاصي ، وجوب التوبة والندامة عن كل ذنب ، لان المراد به هو
التوبة على ما يظهر من كلامهم حتّى اضطّر السيد المرتضى في التنزيه إلى التأويل ـ فيما
عطف على التوبة ـ مع أنه لا يمكن ثمّ.
وانه لا يحتاج
اليه ، لا مكان حمله بل ظهوره في طلب المغفرة وسؤال العفو وعدم العقاب ممّا وقع (يقع
خ ل) من المعاصي.
ورواية داود بن
فرقد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في كفارة الوطي في الطمث أن (أنه خ ل) يتصدق
إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان
لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، والا استغفر الله ولا يعود
، فان الاستغفار توبة وكفارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة [٢].
ورواية أبي
بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل من عجز عن
[١] وهو خبر ابى بصير
، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين
فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم
ثمانية عشر يوما من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ـ الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب
بقيّة الصوم الواجب وباب ٨ حديث ١ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات
[٢] الوسائل باب ٢٨
حديث ١ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وأورد قطعة منه في باب ٦ حديث ٣ من أبواب
الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 318