responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 293

.................................................................................................

______________________________________________________

خمسين مع قوله به

ومنع المصنف في المنتهى صحّة خبر أبي أيوب أيضا كأنه لوجود يونس بن عبد الرحمن [١] ، وفيه قول خصوصا إذا كان منفردا بالنقل فإنه هو الناقل أيضا في خبر الحبيب [٢]

ولو سلّمت الصحّة [٣] كما هو الظاهر ، لقبول يونس وتوثيقه ، فيقال : حمل تلك [٤] مع كثرتها وصحتها ـ من غير كلام والتأييد بما مرّ ـ على هذه ، ليس بأقرب من حمل هذه [٥] على التقية ، (أو) مع ظن الخطاء لبعد ان يشهد دون الخمسين بالرؤية مع كثرة الناظرين سليمى الحاسّة معهم أو في موضع آخر ، (أو) على ان لا يقبل بالنسبة إلى الحاضرين والناظرين لا مطلقا ، ويحمل دون الخمسين على عدم العدول.

بل هذا [٦] الحمل أقرب ، إذ يلزم اطراح القول بشهادة العدلين بحمل اخباره على الغيم مع كونه من خارج البلد مع ان ظاهر تلك الأخبار ، بل صريحها مناف لمضمون الأخيرين ، الذي هو مذهب الشيخ فتأمل.


الخزاز عن محمد بن مسلم

[١] وسنده كما في التهذيب هكذا : سعد عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز

[٢] سند خبر الحبيب كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي (القناعى خ ـ الجماعي ـ خ)

[٣] يعنى لو سلمت صحة ما دل على عدم سماع شهادة خمسين

[٤] اى الأخبار الأوّلة الدالة على سماع الشاهدين

[٥] يعني الأخبار الدالة على عدم سماع خمسين

[٦] يعنى الحمل على احد الأمور الثلاثة المذكورة من التقية أو ظن الخطاء أو بالنسبة إلى الحاضرين

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست