responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 294

والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة بخلاف المتباعدة.

______________________________________________________

قوله : «والمتقاربة كبغداد والكوفة إلخ» ينبغي ان يراد بالمتقاربة ما لا يختلف في المطالع والمغارب كما قال في المنتهى ٥٩٠ : وقال الشيخ : ان كانت البلاد متقاربة لا يختلف في المطالع كبغداد والبصرة كان حكمها واحدا ، وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكلّ بلد حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة (انتهى).

ووجهه ظاهر بعد الفرض ، لأنه إذا نظر وما رآى في هذا البلد ورآى في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رآى فيفطر ، لصدق الأدلة المفيدة أنه ليس من الشهر في هذا البلد فلا تنفع الرّؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد ، ولا يستلزم الصدق.

مع أنه علم بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا ، بل قد يكون ممتنعا ، فلو لم يكن يلتفت اليه ، قد يلزم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما.

وبالجملة ينبغي النظر اليه كما في أوقات الصلاة ، فإن طلوع الفجر في بلد ، لا يستلزم إيجاب صلاة الفجر في بلد لم يطلع وان علم ذلك بالدليل أو بالشهود انه قد طلع الفجر هناك هذا الوقت.

فقول [١] المصنف ـ في المنتهى : بعدم الفرق ـ بعد الرؤية في بلد مّا ، في إيجاب الصوم والإفطار ـ بين المتقاربة والمتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في بلد ، وبالشهود في آخر فيصدق عليه انه شهد الشهر فيجب عليه الصوم أو الإفطار بالآية [٢] والاخبار المتقدمة الدالة على وجوبهما بهما وقد صدق هنا.

بعيد ، لما مر ، ولان الظاهر ان المراد بمن شهد الشهر أنهم رأوا في البلد الذي


[١] مبتدا وخبره قوله قده : بعيد

[٢] مثل قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ـ البقرة ١٨٥

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست