responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 285

وفي غيره لا ينعقد.

______________________________________________________

في دلالتها على الجاهل بالجنابة حتى طلع الفجر ، خفاء فافهم.

ورواية سماعة الآتية [١].

واما غيره [٢] فما اذكر فيه شيئا إلّا ما في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه ويقضى يوما آخر ، قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان ، قال : فيأكل يومه ذلك فليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور [٣] من قوله عليه السّلام [٤] : لا يشبه إلخ.

مع ما في سندها ودلالتها وعدم ظهور الحكم الأوّل [٥] فيها الّا ان يقيّد بعدم نيّة الغسل وحينئذ ينبغي القضاء والكفارة أيضا عندهم.

وهذه مؤيّدة بعدم الكفارة فتأمّل فالحكم في الكل [٦] مشكل ولو في القضاء إذا صار مضيّقا لقرب شهر رمضان


[١] تأتى بعيد هذا

[٢] يعنى الدليل في غير قضاء شهر رمضان

[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] متعلق بقوله قدّس سره : ما في رواية عثمان بن عيسى إلخ والمراد ان محل الاستدلال من قوله عليه السّلام : لا يشبه رمضان إلخ فإنّه يدلّ على عدم اعتبار ما يعتبر في غير صوم شهر رمضان الا ما خرج بالدليل ، ولكن ضعف السند والدلالة مانع عن الاستدلال

[٥] يعنى بالحكم الأول قوله عليه السّلام : عليه أن يتم صومه ويقضى يوما آخر فإنه لو فرض عدم استيقاظه قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة وعدم القضاء

[٦] اما في القضاء فللتقييد بالعلم ، وامّا في غيره فكذلك مع عدم دلالة (لا يشبهه) على كون جميع الصيام الغير المعيّن يبطل بالجنابة ليلا وعدم الغسل ودلالتها على عدم كون المعيّن كرمضان وهو خلاف المطلوب (منه رحمه الله)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست