ولا ينبغي
التردّد في عدم وجوب قضاء صوم النهار المتقدم بترك الغسل اللّيلي.
ويمكن أن يؤثر
تركه في الصّوم الآتي ، ولا دليل عليه أيضا ،.
ولا يبعد
التيمّم على تقدير اشتراط الغسل فتأمّل.
قوله
: «وكذا البحث في غير شهر رمضان» يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم ، كما هو الظاهر ، وفي
حكم المستحاضة فقط كما قيل ، وعلى كلا التقديرين دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به
غير واضح ، فإن صحيحة على بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مرّ
قوله
: «ولو أصبح جنبا فيه إلخ» يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك ـ مع عدم العلم بالجنابة
أو مع العلم بالنوم بنيّة الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر ، ولا يبعد شموله لمن
أصبح جنبا مع تعذر الغسل ، لكن الأولى حينئذ التيمم ـ صحّ صومه في شهر رمضان وفي
المعيّن بنذر ونحوه أيضا وقد مرّ دليله.
والأصل أيضا
دليل مع عدم ظهور المعارض.
والظاهر أنّه
لا خلاف في شهر رمضان والمعيّن ، واما في غيره كالنذر المطلق والقضاء فلا ينعقد ،
فلا يجب الإتمام ، بل يمكن عدم الجواز
والدليل في
قضاء شهر رمضان ، صحيحة عبد الله بن سنان قال : كتب أبي الى ابى عبد الله عليه
السّلام وكان يقضى شهر رمضان ، وقال : انّى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل
حتى طلع الفجر فأجابه عليه السّلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا [١].
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 284