responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 284

وكذا البحث في غير رمضان.

ولو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه.

______________________________________________________

ولا ينبغي التردّد في عدم وجوب قضاء صوم النهار المتقدم بترك الغسل اللّيلي.

ويمكن أن يؤثر تركه في الصّوم الآتي ، ولا دليل عليه أيضا ،.

ولا يبعد التيمّم على تقدير اشتراط الغسل فتأمّل.

قوله : «وكذا البحث في غير شهر رمضان» يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم ، كما هو الظاهر ، وفي حكم المستحاضة فقط كما قيل ، وعلى كلا التقديرين دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به غير واضح ، فإن صحيحة على بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مرّ

قوله : «ولو أصبح جنبا فيه إلخ» يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك ـ مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم بنيّة الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر ، ولا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع تعذر الغسل ، لكن الأولى حينئذ التيمم ـ صحّ صومه في شهر رمضان وفي المعيّن بنذر ونحوه أيضا وقد مرّ دليله.

والأصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض.

والظاهر أنّه لا خلاف في شهر رمضان والمعيّن ، واما في غيره كالنذر المطلق والقضاء فلا ينعقد ، فلا يجب الإتمام ، بل يمكن عدم الجواز

والدليل في قضاء شهر رمضان ، صحيحة عبد الله بن سنان قال : كتب أبي الى ابى عبد الله عليه السّلام وكان يقضى شهر رمضان ، وقال : انّى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السّلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا [١].


[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست