responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 286

ومن المريض إذا لم يتضرر به.

ويعلم رمضان برؤية الهلال ،

______________________________________________________

وكذا النذر المطلق خصوصا إذا تضيّق ، والكفارات خصوصا مع اشتراط التتابع والحكم بقضاء الصوم وإتمام ما فيه أو إفساده مع عدم قطع التتابع في الكفارة ليس له دليل واضح

وتخصيص الكفارة فقط بالإلحاق إلى شهر رمضان دون غيره ، يحتاج الى دليل ، كأنّه الأصل ، والخروج عن عهدة الواجب بالأمر بها مع التعيين وعدم جواز القطع كما في الصوم المعيّن دون غيرهما.

وهذا على تقدير تسليمه ، انما يتمّ مع فوريّة الكفارة ، وليست بواضحة.

قال في الدروس وهي غير فوريّة خصوصا إذا كان حق الله وعدم جواز القطع بعد الشروع.

وهو أيضا غير واضح وان كان غير بعيد للنهى عن بطلان العمل [١] وغيره ، مع أنها قد تكون غيرها أيضا بهذه المناسبة كما أشرنا إليه. فتخصيص الكفارة بالانعقاد يحتاج الى مخصّص الا ان يقول بغيرها أيضا حينئذ

قوله : «ومن المريض» عطف على المميّز اى يصح صوم شهر رمضان بل مطلقا من المريض«إذا لم يتضرر» بسبب الصوم وقد مرّ دليله ، وهو الأصل وأدلة الصوم مع تقييد الأصحاب المريض في الآية بما يحصل معه الضرر كما في التيمم ، للاخبار والإجماع ، والعطف مؤيد لإرادة المعنى الحقيقي من الصحّة في المميّز أيضا فافهم

قوله : «ويعلم رمضان إلخ» إشارة إلى العلامات التي عيّنها الشارع


[١] لاحظ الوسائل باب ١٨ و ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست