responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 283

ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال ان وجبت ،

فإن أخلّت حينئذ قضت

______________________________________________________

وقت الإمساك غير مسلم ، ولو سلّم فجوابه أنّ المراد بالصحّة عدم وجوب القضاء وحصول الثواب بنيّته ، لا أنّه فعل المأمور به في وقته مكلفا به.

ويؤيّدها ما روى في الفقيه : قال الصادق عليه السّلام : نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح [١].

وممّا تقدّم ، ـ من اشتراط الصوم بالنيّة ووجوب قضاء ما فات ـ يفهم وجوب القضاء مع عدم النيّة والاستمرار

وبالحقيقة سبب القضاء هو ترك النيّة ، ولهذا لو كان حينئذ غير نائم أيضا لكان كذلك وكأنه لا خلاف فيه بناء على اشتراطه.

وصحته من المستحاضة التي تجب عليها الأغسال مع فعلها ظاهرة ، ولا يعقد الخلاف وان كان ظاهر كلام المفيد يفيد الاشتراط بجميع ما يجب عليها على نقل عنه.

والظاهر أنّ ترك الوضوء لا يضرّ وان قلنا بوجوبه معه ، للأصل وعدم دليل على اشتراطه به ، وكذا على اشتراط صحّة الغسل.

وأما إن أخلّت بالجميع فوجوب القضاء غير بعيد ، لما مرّ في صحيحة على بن مهزيار [٢] مع ما فيها

واما لو تركت البعض فغير ظاهر الدّليل الّا ان يكون إجماعا ، وهو غير ظاهر ، والرواية [٣] لا تدلّ عليه.


[١] الوسائل باب ١ حديث ١٧ من أبواب الصوم المندوب وتمامه : وعمله متقبل ودعائه مستجاب

[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] يعني صحيحة على بن مهزيار

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست