responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 270

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني) المقضي ، الظاهر انه مطلق الصلاة والصوم الّذين يجب قضائهما ، سواء كانت الصلاة اليوميّة وغيرها ، وصوم شهر رمضان وغيره ، فاتتا اختيارا أم لا ، سفرا أم حضرا ، لعموم صحيحة حفص [١].

وان مات سفرا لا يشترط القدرة على قضائه بأن رجع واقام ثم فاته الصوم بخلاف المرض والحيض والنفاس لما مرّ في الخبر الصحيح [٢].

ويمكن ان يكون السّر [٣] أنّ السفر يحصل باختيار المكلف وان كان واجبا بخلافها [٤] وان القدرة فيها مسلوبة دونه [٥]

وان المسافر قادر على الأداء والقضاء سفرا من غير حصول ضرر بأن ينوي الإقامة بخلافها ومنه علم الفرق بين المسافر والمريض لو استمرّ كل منهما الى الرمضان الآخر ، فيمكن وجوب القضاء على المكلّف نفسه لقطع السفر المتصل ان لم يكن واجبا والّا فبعد الانقطاع بالطريق الاولى حيث وجب على الغير.

ويؤيده انه لو لم يكن كذلك لزم تجويز إسقاط الصوم بالكلّية عنه بان يكون مسافرا دائما بحيث لا يقضى الشهر كلّه أصلا.

والكفارة مع تخلل الحضر الذي يمكن القضاء فيه بالطريق الاولى حيث وجبت على المريض ، ويشعر به ما في رواية الكناني [٦].

فلا يبعد إيجاب قطع السفر الغير الضروري مع ضيق وقت القضاء ، ومع


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حيث قال : واما السفر فنعم

[٣] يعنى سر الفرق بين السفر وغيره من المرض والحيض والنفاس

[٤] يعنى بخلاف المرض والحيض والنفاس

[٥] يعنى دون السفر

[٦] الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست