(الثالث)
القاضي ، فالمشهور بين المتأخرين انه أكبر أولاده الذكور بمعنى ان لا يكون ذكر
أكبر منه في الأولاد.
وظاهرهم انه
الولد الأول ، لا ولد الولد ، وما رأيت ما يدلّ عليه أصلا ، وهم اعلم ، وقد سمعت
ما في الأدلة من ذكر الولي.
والظاهر انه
الوارث أو الذي له التصرف واولى الناس بميراثه ، مع خلوّ البعض عنهما ، بل (يقضى) [١] فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى وضامن
الجريرة والامام عليه السّلام على الاحتمال ، ظاهر الاخبار يقتضي الوجوب عليه.
ويمكن إخراج من
لا يرث من الأقارب ، مثل العبد [٢] والقاتل ، مع احتمال العموم ، لصدق الوارث عرفا ، سواء
حاز إرثا أم لا ، لان الظاهر من (الاولى بالميراث) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى
الفعليّة كما قيل ذلك في أحكام الميّت مع احتمال التوقف على ذلك.
ومع تعدده يمكن
تقديم الأكثر نصيبا ، وتقديم من قدّم في احكامه ، والأسن ، والاشتراك فيه فيوزع ،
وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين اللّذين ولدا من أمين في زمان
واحد.
وظاهر بعض
الاخبار هو الأول الا ان صحيحة محمد بن الحسن [٣]
[١] يعني في بعض
الاخبار ذكر الولي وفي بعضها ذكر (الاولى بميراثه) وفي بعضهما لم يذكر واحدا منهما
بل عبر لقوله (ع) : (يقضى) المقتضى للإطلاق