responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 271

وهو أكبر أولاده الذكور.

______________________________________________________

عدم فعله ، لزوم كفارة التأخير أيضا ، فتأمّل.

(الثالث) القاضي ، فالمشهور بين المتأخرين انه أكبر أولاده الذكور بمعنى ان لا يكون ذكر أكبر منه في الأولاد.

وظاهرهم انه الولد الأول ، لا ولد الولد ، وما رأيت ما يدلّ عليه أصلا ، وهم اعلم ، وقد سمعت ما في الأدلة من ذكر الولي.

والظاهر انه الوارث أو الذي له التصرف واولى الناس بميراثه ، مع خلوّ البعض عنهما ، بل (يقضى) [١] فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى وضامن الجريرة والامام عليه السّلام على الاحتمال ، ظاهر الاخبار يقتضي الوجوب عليه.

ويمكن إخراج من لا يرث من الأقارب ، مثل العبد [٢] والقاتل ، مع احتمال العموم ، لصدق الوارث عرفا ، سواء حاز إرثا أم لا ، لان الظاهر من (الاولى بالميراث) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعليّة كما قيل ذلك في أحكام الميّت مع احتمال التوقف على ذلك.

ومع تعدده يمكن تقديم الأكثر نصيبا ، وتقديم من قدّم في احكامه ، والأسن ، والاشتراك فيه فيوزع ، وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين اللّذين ولدا من أمين في زمان واحد.

وظاهر بعض الاخبار هو الأول الا ان صحيحة محمد بن الحسن [٣]


[١] يعني في بعض الاخبار ذكر الولي وفي بعضها ذكر (الاولى بميراثه) وفي بعضهما لم يذكر واحدا منهما بل عبر لقوله (ع) : (يقضى) المقتضى للإطلاق

[٢] يعنى ولد العبد والقاتل

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست