responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 269

.................................................................................................

______________________________________________________

مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأوّل ويقضى الشهر الثاني [١] وهذه تدل على قضاء غير صوم شهر رمضان أيضا وجواز التصدق بل (وعلى ـ خ) وجوبه بدل الصوم.

ولكن السند ضعيف بعدّة عن سهل بن زياد.

ومع عدم ظهور من يجب عليه الصوم والتصدق ، كأنه الولي وحذف للظهور.

واعلم ان هنا ابحاثا (الأول) المقضي عنه ، والظاهر ممّا سبق انه المكلّف الذي أوجب عليه القضاء الّا المسافر فإنه يجب القضاء عنه [٢] وان لم يجب عليه كما سيأتي ولم يقض ومات سواء كان رجلا أو امرأة ، أبا أو أمّا أو غيرهما ، لصدق ما في الرواية على الغير أيضا ، لعدم الفرق ، وكون عادة الشارع بيان حكم الرجل وإحالة المرأة عليه.

ويشعر بالتغليب لفظة (الذي) في الصحيحة المتقدمة [٣] وان كان السؤال عن الرجل ورواية محمد [٤] الأخيرة أيضا ، وهي صحيحة وصريحة في وجوب القضاء عن المرأة التي ماتت في السفر.

فتخصيص بعض الأصحاب الحكم بالرجل للأصل وذكر (الرجل) في الروايات والاختصار على موضع المتفق محلّ التأمل ، وكذا تخصيصهم بالأب ، وهذا أبعد.


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] يعنى بمجرد ادراك شهر رمضان حيّا

[٣] يعني رواية محمد بن مسلم المتقدمة التي هي صحيحة الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٤] الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست