وما استثنى
الّا الحسن بن صالح ، وحكى عن أبي طلحة انّه كان يأكل البرد في الصوم ويقول : ليس
بطعام ، ولا شراب.
ونقل في المختلف
خلاف السيد وابن الجنيد في ذلك ، وانهما يقولان بعدم الفطر الا بالمعتاد ، وظاهر
الآية ، والاخبار ، يدلّ على الفطر مطلقا ، للعموم وعدم ظهورهما في العادي لعدم
ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في العادي ، نعم لا يؤكل ولا يشرب عادة إلّا
البعض ، وذلك غير موجب عرفا في الاستعمال ولا حمل لفظهما عليه كما ثبت في الأصول ،
فالمراد ما يصدقان عليه لغة.
ولأن الحكم
انما يناسب ذلك لان الصوم بحصول الجوع والعطش ، فإذا جوّز غير المعتاد ولم يحصل
الحكمة لجواز دفعهما بغير المعتاد.
ولأن العادة
مختلفة ، فيلزم تجويز أكل شيء لبعض وتحريمه لآخر ، فإذا اكلاه يكون البعض صائما ،
والآخر مفطرا ، وارتكاب مثله من غير تصريح مشكل الّا أن يحمل على العادي في الجملة
، فتأمّل.
وكأنه ظن [١] في المنتهى رجوعهما [٢] عنه (أو) ما اعتبرهما [٣] لظنه حصول الإجماع بعدمها (أو) أوّل قولهما [٤] بمجرد الاحتمال لا الفتوى ، لانه نقل عن السيد
[١] إشارة إلى توجيه
الإجماع الذي ادعاه في المنتهى بقوله : (وهو قول عامة أهل الإسلام) بأحد الوجوه
الثلاثة