responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 27

.................................................................................................

______________________________________________________

نستثنيه (انتهى).

وما استثنى الّا الحسن بن صالح ، وحكى عن أبي طلحة انّه كان يأكل البرد في الصوم ويقول : ليس بطعام ، ولا شراب.

ونقل في المختلف خلاف السيد وابن الجنيد في ذلك ، وانهما يقولان بعدم الفطر الا بالمعتاد ، وظاهر الآية ، والاخبار ، يدلّ على الفطر مطلقا ، للعموم وعدم ظهورهما في العادي لعدم ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في العادي ، نعم لا يؤكل ولا يشرب عادة إلّا البعض ، وذلك غير موجب عرفا في الاستعمال ولا حمل لفظهما عليه كما ثبت في الأصول ، فالمراد ما يصدقان عليه لغة.

ولأن الحكم انما يناسب ذلك لان الصوم بحصول الجوع والعطش ، فإذا جوّز غير المعتاد ولم يحصل الحكمة لجواز دفعهما بغير المعتاد.

ولأن العادة مختلفة ، فيلزم تجويز أكل شي‌ء لبعض وتحريمه لآخر ، فإذا اكلاه يكون البعض صائما ، والآخر مفطرا ، وارتكاب مثله من غير تصريح مشكل الّا أن يحمل على العادي في الجملة ، فتأمّل.

وكأنه ظن [١] في المنتهى رجوعهما [٢] عنه (أو) ما اعتبرهما [٣] لظنه حصول الإجماع بعدمها (أو) أوّل قولهما [٤] بمجرد الاحتمال لا الفتوى ، لانه نقل عن السيد


[١] إشارة إلى توجيه الإجماع الذي ادعاه في المنتهى بقوله : (وهو قول عامة أهل الإسلام) بأحد الوجوه الثلاثة

[٢] يعني السيد وابن الجنيد

[٣] يعنى ما اعتبر مخالفتهما باعتبار حصول الإجماع بعدهما

[٤] يعني أول صاحب المنتهى قولهما بأنهما لم يفتيا بذلك بل ذكراه بنحو الاحتمال

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست