ما في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا
يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس
في الماء [١].
وما في صحيحة
الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) [٢] قال : فقال النبي صلّى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت
بلال فدعوا الطعام والشراب ، فقد أصبحتم [٣].
وما في صحيحة
أبي بصير (في حديث) [٤] فقال : إذا اعترض الفجر ، وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ
يحرم الطعام ويحلّ الصيام ، ويحلّ الصلاة ، صلاة الفجر [٥].
ونقل في
المنتهى عليه إجماع المسلمين.
«فروع»
(الأول) قال في المنتهى : يقع الإفطار بالأكل والشرب للمعتاد
بلا خلاف ، وامّا ما ليس بمعتاد فقد ذهب علمائنا إلى انه يفطر ، وان حكمه حكم
المعتاد ، سواء تغذى به أو لم يتغذ به ، وهو قول عامّة أهل الإسلام إلّا ما
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] صدرها هكذا :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال : بياض النهار من
سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي (ص) وابن أم مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن
بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي (ص) إذا سمعتم إلخ
[٣] الوسائل باب ٤٢
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] صدرها هكذا :
سألت أبا عبد الله (ع) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل صلاة الفجر؟
فقال إذا إلخ
[٥] الوسائل باب ٤٢
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 26